أول تعليق من الدواء بشأن مقاطعة شركة ابن سينا فارما بسبب بيع الأدوية إلكترونيًا
علق الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي واللجنة الإعلامية بنقابة صيادلة القاهرة، على قرار النقابة العامة لصيادلة مصر، بإيقاف التعامل مع شركة ابن سينا فارما ومقاطعتها؛ لتعاقدها مع أحد التطبيقات الإلكترونية المخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.
وقال في بيان: “إنه ردًا على خطاب ابن سينا الذي يفتقد لأبجديات الزمالة المهنية طبقًا للبيان الصادر من نقابة صيادلة مصر، الذي تصر فيه الشركة على مخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955، والذي يزيد الأمر سوءًا هو أن مؤسس وصاحب هذه الشركة نقيب صيادلة مصر السابق”.
وذكر أنه “بالإشارة إلى أن هذه التطبيقات حسب زعمهم لتوجيه المريض إلى أقرب صيدلية بعد عرض الدواء أو الوصفة الطبية هو زعم يفتقد للمنطق ويفتقد لاحترام عقلية المواطن الواعي”.
وتابع: “نود هنا أن نذكرهم ببعض مواد القانون المرجعية الرئيسية لنا عند السطو المستمر على حقوق الصيادلة”.
“الدواء”: بدء مناقشة صياغة دستور الادوية المصرية
وأوضح “مادة 1 لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة إلا إذا كان اسمه مقيدًا بجدول نقابة صيادلة مصر وهنا المقصود بمزاولة المهنة تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا وهو ما يفتقده التطبيق للشركة المذكورة”.
وأكمل: “مادة 18 لا يجوز استعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض المخصص لها بموجب الترخيص وهو ما خالفته الشركة المذكورة من خلال التحايل واستعمال التطبيقات الحديثة للتعامل مع الجمهور”.
وقال: “مادة 30 وضع المشرع شرطًا أساسيًا لترخيص الصيدلية وهي أن لا تقل المسافة عن 100 متر بين الصيدلية والأخرى وذلك للحفاظ على حقوق كل مؤسسة صيدلية وعدم التحايل”.
وأضاف: “مادة 32 لا يجوز للصيدلي أن يصرف الدواء بدون تذكرة طبية ما عدا الأدوية الدستورية ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية لأي مؤسسة أخرى ما عدا أدوية الصيدلية المحاضرة داخليًا وهذا تأكيد لمادة 18”.
وذكر: “مادة 37 لا يجوز لغير الصيادلة المنصوص عليهم من مواد القانون التدخل في تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور وهو ما تخالفه الشركة المذكورة”.
وتابع: “مادة 40 الخاصة بمصادرة الأدوية في العيادات البشرية والبيطرية عند فتح صيدلية عامة أقل من 5000 متر تأكيد لعمق وأصل قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة بأن المؤسسة الوحيدة للتعامل مع الجمهور هم الصيدليات”.
وأشار إلى أن: “مادة 44 شرط رئيسي لتخزين وبيع الأدوية من مستودعات الوسطاء بأن تكون الأدوية البيع قاصرًا على الصيدليات العامة والخاصة ومخازن الأدوية والمعاهد التعليمية وهو ما تخالفه الشركة مخالفة فجة وصريحة”.
وأكمل: “مادة 79 كل شخص غير مرخص له في مزاولة المهنة يعلن عن نفسه بأي وسيلة من وسائل النشر إذا كان ذلك من شأنه أن يجعل الجمهور معتقدًا بأن له الحق في مزاولة مهنة الصيدلة يعاقب بالحبس سنتين وبغرامة مالية أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك دليل إدانة للشركة وتأكيد متأصل في المشرع الذي سبق التطبيقات الحديثة قبل 65 سنة للحفاظ على ثوابت المهنة وكرامتها وحقوقها”.
وختم بقوله “لصاحب الشركة كنت عضوًا يومًا بنقابة صيادلة مصر ونقيبًا لصيادلة مصر تحت مظلة آداب المهنة وقانون نقابة صيادلة مصر ولائحته الداخلية التي خالفت فيها المواد ولم تحافظ على مهنة أعطتك الكثير والكثير، وبناءً عليه ستتم مقاطعة الشركة جذريًا وعدم التعامل مع كل ما يخص شركتكم ورسالة لكل من توسوس وتسول له نفسه المساس بحقوق الصيادلة؛ ظنًا منه بأن النقابة تحت وطأة الحراسة مستكينة وضعيفة، توجد 27 نقابة فرعية على قلب رجل واحد وستعمل جاهدة لغلق الباب لكل من تغول على حقوقها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك؛ لمعاقبة المتجاوزين العقاب المستحق”.