الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

التفاصيل الكاملة لإجراءات وشروط كفالة طفل في مصر

القاهرة 24
تقارير وتحقيقات
الأحد 17/يناير/2021 - 07:27 ص

قامت وزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة نيفين القباج، بإجراء بعض التعديلات باللائحة التنفيذية لكفالة الأطفال في مصر، في الفترة الأخيرة، وذلك باستبدال بعض الشروط وبعض المسميات كاستبدال عبارة “الأطفال المعثور عليهم”، وعبارة “الأسر البديلة الكافلة” بعبارة “الأسر البديلة” وعبارة “كريمي النسب بدلًا من “مجهولي النسب”، وحصول الأسرة الكافلة على الولاية التعليمية لأولادها علاوة على الحصول على الوصايا الكاملة للطفل.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24" عن استقبالها أكبر عدد من طلبات الكفالة في تاريخ مصر، بنحو ألف طلب كفالة في أربعة شهور فقط، بعد التعديلات الأخيرة على اللائحة.

ويستعرض "القاهرة 24" التفاصيل الكاملة لإجراءات وشروط وأحكام كفالة وإحتضان طفل في مصر، وفقًا لما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي، والتي جاءت كالتالي: -أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون الزوجان مصريين ، ويجوز للجنة العليا للأسر البديلة الكافلة الموافقة علي كفالة طفل لأسرة بديلة مكونة من زوجين أحدهما مصري.

-ألا يقل سن كل منهما عن واحد وعشرين سنة ولاتزيد علي ستين سنة. ويجوز للجنة الأسر البديلة الكافلة المنصوص عليها في المادة (93) من هذه اللائحة الإعفاء من عدم جواز أن تزيد سن كلا من الزوجين في الأسر البديلة الكافلة على ستين سنه طبقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعي.

واستثناءً مما تقدم يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغن من العمر مالا يقل عن ثلاثين سنة كفالة الأطفال إذا ارتأت اللجنة المنصوص عليها في المادة (93) من هذه اللائحة صلاحيتهن لذلك.

-أن تتوافر في الأسرة الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.-الحصول على موافقة لجنة الأسر البديلة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة في حالة رغبة الأسرة في رعاية أكثر من طفل ويجوز للجنة المحلية للاسر البديلة الاعفاء من هذا الشرط طبقاً لما يسفر عليه البحث الاجتماعي.

-أن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية ، وأن تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة ، وأن يكون دخل الأسرة كافيا لسد احتياجاتها.

-أن تتعهد الأسرة بأن توفر للطفل - محل الرعاية -  كافة احتياجاته شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها.

-أن تتعهد الأسرة البديلة إذا كان الطفل معلوم النسب لديها بأن يكون الاتصال في شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة، ويحظر عليها تسليمه ولو مؤقتاً لوالديه أو احدهما أو إلى أي شخص آخر عن طريق هذه الإدارة.- أن تقبل الأسرة البديلة التعاون مع إدارة الأسرة والطفولة في وضع الخطط لصالح الطفل محل الرعاية بما في ذلك عودته لأسرته أو نقله إلى بيت بديل آخر أو مؤسسة اجتماعية. - تتعهد الأسرة كتابة بالحفاظ على نسب الطفل. -أن تقدم الأسرة البديلة صحيفة الحالة الجنائية دوريا على النحو الذي تقرره الإدارة المختصة . -أن يكون الزوجان حاصلين على شهادة الثانوية العامة على الأقل أوما يعادلها، ويجوز للجنة المحلية للأسر البديلة الاعفاء من هذا الشرط طبقاً لما يسفر عليه البحث الاجتماعي. -إجتياز الأسرة الراغبة في الكفالة الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي. -يجوز استمرار الرعاية مؤقتا مع الأب البديل في حالة وفاة الأم البديلة الكافلة أو الطلاق، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة " . -تتقدم الأسرة التي ترغب في رعاية احد الأطفال طبقا لنظام الأسر البديلة الكافلة  بطلب الكفالة على الموقع الالكتروني للوزارة وتسجل الطلبات الواردة في سجل خاص، وتقوم الوزارة بإرساله إلى المديرية المختصة الكائن بها محل إقامة الأسرة الراغبة في الكفالة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة . -وتعرض طلبات الرعاية وتقارير بحثها والمستندات المشار إليها على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (93) لفحصها والبت فيها بالقبول أو الرفض ويكون القرار خلال أسبوعين من تاريخ صدوره . -تصدر التضامن الاجتماعي كارنيه للأسر البديلة الكافلة يتم التعامل بموجبه مع كافة في الجهات الحكومية وغير الحكومية، ويتم تجديده سنويا. -تلتزم الأسرة البديلة بأن تخطر إدارة الأسرة والطفولة المختصة فورا عن كل تغيير في حالتها الاجتماعية أو في محل إقامتها وبكل تغيير يطرأ على ظروف الطفل محل الرعاية مثل تشغيله في عمل أو إلحاقه بمدرسة أو هروبه أو وفاته أو زواج الفتاة . -ولايجوز للأسرة البديلة السفر إلى الخارج - بصحبة الطفل محل الرعاية أو بدونه-إلا بموافقة مكتوبة من إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة . -يجوز أن يحمل الطفل كريم النسب، ذكراً كان أو أنثى، الاسم الذاتي للأب البديل أو الأم البديلة الكافلة ويحل محل الاسم الأول الوارد في شهادة ميلاده المميكنة أو لقب عائلة الأسرة البديلة الكافلة في نهاية اسمه ويثبت ذلك في ملف الطفل دون أن يترتب على ذلك أي اثر من أثار التبني. - يجب على الأسرة البديلة الكافلة عند تسلم الطفل فتح حساب في بنك ناصر الاجتماعي أو فتح دفتر توفير بمبلغ لا يقل عن ثلاثة آلاف جنيه أو إيداع هذا المبلغ في حساب الطفل حال وجود حساب أو دفتر توفير له. - يتم متابعة الطفل مره على الأقل كل عام، من قبل الوزارة.

ماهي إجراءات وشروط الحصول على قرض "مستورة" وما الفئات المستهدفة؟.. "التضامن" توضح

 

تابع مواقعنا