تشريعية البرلمان توافق مبدئيًا على إرجاء تطبيق قانون الشهر العقاري
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إرجاء تطبيق قانون الشهر العقارى، بالإضافة إلى التعديلات المقدمة من النائب عبد المنعم أمام بشأن تعديل قانون المحاماه والتعديلات المقدمة من النائب ضياء الدين داوود بشأن تعديل قانون الشهر العقاري.
وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إرجاء تنفيذ قانون الشهر العقاري، على مادة واحدة ومادة للنشر، ونصت المادة الأولى على أن يرجئ العمل بالقانون رقم 181 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، حتى 31 من ديسمبر عام 2021.
ونصت المادة الثانية ينشر هذا القانون ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع التعديل المقدم من الحكومة أن التأجيل اتاحة فرصة للحكومة لتقديم حل متكامل لتسجيل الملكية العقارية بما يحفظ حقوق المواطن ويسهل الإجراءات واوضحت الحكومة أنه بموجب هذا المشروع يتم إرجاء العمل بالقانون حتى 31 ديسمبر 2021، بهدف تقديم حلولا متكاملة لمنظومة تسجيل الملكية العقارية.
وكانت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وافقت امس الأحد، على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن تعديل قانون الشهر العقاري، وذلك من حيث المبدأ على أن تبدأ مناقشته اليوم.
وشهد اجتماع اللجنة امس توافق أعضاء اللجنة، على إرجاء العمل بقانون الشهر العقارى الذى أثار أزمة في الشارع المصرى خلال الأيام الماضية، حتى نهاية العام. كما شهد اجتماع اللجنة امس، مطالبة النائب عبد المنعم أمام، الغاء الرسوم المقررة في القانون لصالح نقابة المحامين ونسبتها 1 في المائة، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين، مشيرا الى وجود احكام قضائية ترفض فرض تلك الرسوم.
وهو ما أيده النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية، مؤكدا ان ذلك المطلب لم يقدمه في مشروع القانون المقدم منه، الا انه مطلب له وجاهته ويمكن دراسته.
وجاء نص مشروع القانون المقدم من رئيس الأغلبية كالتالى:-
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه:-
المادة الأولى يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة 2021.
المادة الثانية
يستبدل بنص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة2005، النص الآتي: "تفرض ضريبة التصرفات العقارية بسعر 2,5 % وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها ، وسواء كان هذا التصرف شام العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك ، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة، ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات".
المادة الثالثة
تضاف مواد جديدة بأرقام 42 مكررة - 42 مكرر أ- 42مكررة ب - 42 مكررة ج، إلى قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، نصوصها الآتية: مادة 42 مكررة استثناء من حكم المادة 42، من هذا القانون، يكون سعر الضريبة 1 %، في حالة سابقة التصرف في العقار خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للضريبة. مادة 2 مكررة أ يلتزم الممول المتصرف بسداد ضريبة التصرفات العقارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة 110 من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي الانتهاء المدة المحددة. ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند ( ۷ ) من المادة ( ۱۹ ) من هذا القانون.
مادة 42 مكررة ب يجوز للمتصرف إليه سداد ضريبة التصرفات العقارية الحساب الممول المتصرف دفعة واحدة ، أو على ثلاثة أقساط | متساوية، يتم سداد القسط الأول منها رفق تقديم طلب التقسيط والقسط الثاني في اليوم الأول بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ سداد القسط الأول، والقسط الأخير في اليوم الأول بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ سداد القسط الثاني، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة 110 من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي الانتهاء المدة المحددة، ويجبر كسر الشهر شهرة في حساب المدد المشار إليها . ويقدم طلب التقسيط إلى مصلحة الضرائب المصرية، أو إلى مكتب الشهر العقاري المختص رفق طلب الشهر، وفي الحالة الأخيرة يلتزم المكتب بتحصيل الضريبة لصالح مصلحة الضرائب المصرية.
وللمتصرف إليه الحق في الرجوع على الممول المتصرف بما أداه من ضريبة لحسابه ، ويعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق يقضي بنقل عبء هذه الضريبة إلى المتصرف إليه .
مادة 42 مكررة ج يمتنع على مصلحة الشهر العقاري شهر التصرفات المشار إليها بالمادة 42 من هذا القانون إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الممول المتصرف ضريبة التصرفات العقارية ، أو سداد المتصرف إليه هذه الضريبة لحساب الممول أو البدء في تقسيطها.
ولا تقبل الدعاوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد ضريبة التصرفات العقارية أو البدء في تقسيطها ، بحسب الأحوال.