السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

ننشر مطالب شركات السياحة بتعديل المادة رقم 25 من قانونها (خاص)

السياحة في مصر
تقارير وتحقيقات
السياحة في مصر
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:01 ص

أصدر أسامة عمارة، الأمين العام لغرفة شركات السياحة، بيانًا يناشد فيه أعضاء الغرفة من أصحاب الشركات، بإبداء الرأي والمقترحات فيما يخص التعديلات التشريعية لمواد القانون رقم 118 لسنة 1988، والمعدل من قانون 38 لسنة 1977 طبقًا لطلب وزارة السياحة والآثار على الغرفة.

من جهته صرح مصدر مسئول بغرفة شركات السياحة، لـ"القاهرة 24"، بأن الشركات تطالب بتعديل عدة مواد من القانون ومن بينها المادة رقم "25"، مشيرًا إلى أن مطالب الشركات بالتعديل جاءت كالتالي:

1 - لوزير السياحة أن يصدر قرارًا مسببًا بالغاء الترخيص الصادر للشركة فى الأحوال الآتية :

-  إذا تنازلت الشركة عن الترخيص أو قامت تغيير شكل الشركة أو الشركاء المسئولين بالنسبة لشركات الاشخاص دون موافقة وزارة السياحة.

- اذا توقفت الشركة عن مزوالة أعمالها مدة ستة شهور بدون اذن كتابى من وزارة السياحة و في غير حالات القوه القاهره .

- إذا باشرت الشركة أعمالا غير تلك المنصوص عليها فى الترخيص الصادر لها.

- إذا لم تقم الشركة بإستكمال التأمين فى حالة خصم أى مبلغ منه طبقا لاحكام هذه القانون ولائحته التنفيذيه بعد التنبيه عليها بذلك.

- إذا فقدت الشركة أى شرط من شروط الترخيص بعد التنبيه عليها بذلك و عدم توفيق اوضاعها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التنبيه.

- إذا ثبت قيام الشركة بسداد قيمة خدماتها بغير الطرق المحددة قانونا.

2 - و يجوز إيقاف نشاط الشركة لمدة لا تجاوز سنة اذا أخلت الشركة بالالتزامات الواجبة عليها وفقا للفقرة الثالثة من المادة الثالثة والمواد 13، 14 ، 16 من هذا القانون.

وتابع، "تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءاتِ منح الترخيص بالمجالات المشار إليها، بشرط ألا يقل رأسمال الشركة عن مليوني جنيه وأن تؤدى تأمينًا ماليًا لوزارة السياحة وفقًا لما تحدده اللائحة بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه".

تابع مواقعنا