مجلس الدولة: لا يجوز تولي شبانة وأبو كيلة أكثر من منصب (مستندات)
أصدرت لجنة الفتوى بمجلس الدولة، فتوى تقضي بعدم جواز احتفاظ الصحفي إبراهيم أبو كيلة، بمنصب رئيس تحرير کتاب الجمهورية، ومنصب رئيس تحرير جريدة الرأي للشعب، كذلك عدم احتفاظ الصحفي محمد شبانة، بعضوية مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية، ومنصب السكرتير العام لنقابة الصحفيين، ومنصب رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي.
وأوضحت المحكمة في حيثيات فتواها، “أنه ردًا على رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، فقد أطلعنا على كتابيكم رقمي 899 و2008 المؤرخین 15/ 10 بـ 23نوفمبر2020، الموجهين إلى إدارة الفتوى لوزارات الثقافة والإعلام والسياحة والآثار والقوى العاملة، بشان الإفادة بالرأي بخصوص الموقف القانوني لكل من أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية، وأعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية لها، حال قيامهم بالترشح لعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، أو عند تعيينهم في أي من المجلسين في ضوء أحكام الدستور والقانون”.
وتابعت الحيثيات "أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بجلستها المنعقدة في 10 من فبراير عام 2021 م، فتبين لها ابتداء أن طلب الرأي ينصب على المعروضة حالتاهما؛ وفقا لكتاب الهيئة الوطنية للصحافة رقم 2008 بتاريخ 2020/ 11 / 23 المشار إليه، وأن المادة 77 من الدستور الحالي المعدل تنص على أن: "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية"، وأن المادة 103 منه تنص على أن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون، وأن المادة 100 منه تنص على أن: "يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون"، وأن المادة 212 منه تنص على أن: "الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ويحدد القانون تشكيل الهيئة"، وأن المادة 210 منه تنص على أن: "يحدد القانون الهيئات المستقلة"، وأن المادة 200 منه تنص على أنه: “وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له وينتخب ثلثا أعضائه، ويعين رئيس الجمهورية الثالث الباقي، وأن المادة 254 منه تنص على أن: تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103، 100، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب”.
واستكملت "الحيثيات أن المادة 1 من القانون رقم 79 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين، تنص على أن: " تنشأ نقابة الصحفيين، تكون لها الشخصية المعنوية"، وأن المادة 44 منه تنص على أن: يختار مجلس النقابة برئاسة النقيب فور انتخابه، وكيلين وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق، ويكونون مع النقيب هيئة المكتب، وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة اختصاصاتهم وواجباتهم"، وأن المادة 47 منه تنص على أن: يختص مجلس النقابة بما ياتي: أ العمل على تحقيق أغراض النقابة، إدارة أموال النقابة والإشراف على نظام حساباتها وتحصيل رسوم القيد والاشتراكات، ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وتنفيذ قراراتها، والإشراف على جداول العضوية وإعداد اللائحة الداخلية ولائحة آداب المهنة واللوائح الأخري، ومراقبة تنفيذ هذه اللوائح، ووضع خطة العمل السياسي في النقابة ومتابعة تنفيذها"، وقد تضمنت اللائحة الداخلية للنقابة اختصاصات هيئة مكتب مجلس النقابة، وتضمنت تنظيم الشئون الإدارية للنقابة، وتنفيذ قرارات المجلس والجمعية العمومية، والإنابة عن المجلس في الشئون التي يفوضه فيها، وتعبين الموظفين والاستغناء عنهم، ووضع اللوائح الخاصة بهم، بموافقة مجلس النقابة، وترتيب إجازاتهم، ومكافآتهم، وتوقيع الجزاءات، وتعقد الهيئة جلساتها بصفة دورية في مواعيد تحددها، ويشترك السكرتير العام في تنفيذ الإجراءات الخاصة بالدعوة لجلسات مجلس النقابة، وهو الأمين على سجلات النقابة، وأوراقها، والمسئول عن إعداد محاضرها وحفظها، وتوقيعها بجانب النقيب، والمسئول عن توجيه الدعوات والتنسيق الداخلي في الشئون الإدارية للنقابة، فضلا عن كونه أحد مقرري لجان النشاط النقابي".
واختتمت الحيثيات "أنه ينبسط إليه الحكم ذاته المتقدم وهو عدم جواز الاحتفاظ بمنصب رئيس التحرير بعد تعيينه عضوا بمجلس الشيوخ لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى:
أولا: احتفاظ محمد شبانة، بعضوية مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية، وعدم جواز احتفاظه بمنصب السكرتير العام لنقابة الصحفيين، ومنصب رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي.
ثانيا: عدم جواز احتفاظ إبراهيم أبو كيلة، بمنصب رئيس تحرير کتاب الجمهورية، ومنصب رئيس تحرير جريدة الرأي للشعب."