السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

"العليا" تقضي بعدم دستورية مواد منازعات العمل الجماعي

المحكمة الدستورية
حوادث
المحكمة الدستورية العليا
السبت 08/مايو/2021 - 01:29 م

قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلسة اليوم السبت برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة، في الدعوى رقم 33 لسنة 36 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية المادة 179 والبندين الثالث والرابع من المادة (182) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

وأشار المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني-   إلي أن الحكم بعد دستورية المادة 179 من القانون المشار إليه، فيما تضمنه من " اعتبار تقدم أحد طرفي منازعة العمل الجماعية إلي الجهات الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم، أمرًا ملزمًا لخصمه بالمضي في هذه الإجراءات ولو لم يقبلها"، تأسيسًا علي أن المشرع بموجب ذلك النص فرض التحكيم قسرًا علي أحد طرفي المنازعة العمالية، دون موافقته، حال أن الأصل في التحكيم، باعتباره بديلًا عن القضاء، أن يكون وليد اتفاق أطراف المنازعة.
 

ومن جانب آخر، فقد تأسس الحكم بعدم دستورية البندين 4،3 من المادة 182 من القانون المشار إليه، علي أنه لم يتضمن اشتراط ألا يكون الحكم المختار عن التنظيم النقابي أو الوزارة المختصة في عضوية هيئة التحكيم العمالي، قد سبق اشتراكه بأية صورة في بحث المنازعة ذاتها أو محاولة تسويتها وديًا، الأمر الذي يفقدهما الحيدة والاستقلال، الواجب توافرهما فيهما، لضمان الفصل انصافًا في المنازعة.
 

تنص المادة 179، إذا لم يقبل الطرفان او أحدهما التوصيات التي قدمها الوسيط كان لأي منهما ان يتقدم إلي الجهة الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم.

 

تابع مواقعنا