ماذا يعني حكم إلغاء قرار إيقاف مرتضى منصور.. وهل يحق له الترشح في انتخابات الزمالك المقبلة؟
كشف حسن شومان الخبير القانوني، تفاصيل حكم القضاء الإداري الذي صدر اليوم والذي يقضي بإلغاء قرار إيقاف مرتضى منصور لمدة 4 سنوات، أن الحكم استند إلى أن اللجنة الأولمبية انتزعت اختصاصًا ليس من حقها وهو إصدار مدونة السلوك التي تم عقاب مرتضى منصور بها لأن قانون الرياضة لم يخول لها تلك الصلاحيات.
وقال شومان: “علقنا قبل سابق على أن قانون الرياضة المصرية بحاجة ماسة إلى تعديلات تشريعية لما به من الكثير من العوار القانوني والتشريعي ولا يصلح أن يكون قانونًا للاستثمار الرياضي في مصر”.
وتابع: “هذا الحكم الصادر لا يلغي قرار وزير الرياضة بإيقاف مجلس إدارة الزمالك لحين انتهاء تحقيقات النيابة أو انقضاء مدة محلس الإدارة أيهما أقرب”، موضحًا أنه يجب إحالة المادة 67 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 للمحكمة الدستورية العليا، لشبهة عدم دستوريتها ومخالفتها مبدأ حق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي لإجبارها المتقاضين في النزاعات الرياضية على اللجوء إلى مركز التحكيم والتسوية الرياضي.
وعقب شومان على الحكم بقوله، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري وهو أول درجة، وبالتالي يجوز للجنة الأولمبية الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، كما يحق لمرتضى منصور في حال تحصن الحكم وأصبح نهائيًّا أن يرجع على اللجنة الأولمبية بالتعويض، وهو الأمر الذي لو حدث سيجعل من أصدر ذلك القرار في موقف حرج لإهداره أموال الدولة.
وأكد الخبير القانوني، أنه لا يترتب على هذا الحكم حتى لو أصبح نهائيًّا، عودة مرتضى منصور ومجلسه المنحل، ولكن يحق له الترشح في الانتخابات القادمة.
وأضاف شومان، أن اللجنة الأولمبية تتوافر بشأنها مقومات الجهات الإدارية، على اعتبار أن أموالها تدخل في إطار المال العام، ومن ثم فإن قراراتها قابلة للطعن عليها أمام القضاء الإداري، وأن أي محامي استئناف له الصفة والمصلحة لرفع دعوى أمام القضاء الإداري مادام الأمر يتعلق بمصلحة عامة أو مرفق عام.
وفسر شومان، سبب اختصام مرتضى منصور لوزير الرياضة في دعواه، بأن الوزير هو القائم على تنفيذ قانون الرياضة وفقًا لصفته وصلاحياته، وامتناعه عن تعديل قرار اللجنة الأولمبية بإيقاف مرتضى منصور يعد قرارًا سلبيًا من الوزير ويجوز الطعن عليه واختصامه أمام القضاء الإداري.