قانوني يوضح كيف تحصل على ترخيص بإقامة مشروع صناعي قائم خارج المناطق الصناعية المعتمدة؟
أوضح المحامي حسام الجعفري تفاصيل ما إذا كان لديك مشروع صناعي قائم خارج المناطق الصناعية المعتمدة وترغب في توفيق أوضاعه والحصول على موافقة على مشروعك وترخيص، فعليك اتخاذ بعض الإجراءات.
وقال “الجعفري” أن المستندات المطلوبة:-
- هى رخصة التشغيل الصادرة من الحى التابع له ـ أو خطاب جارى السير فى استخراج الرخصة طبقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لإستخراج رخصة التنشغيل لمنشآت صناعية بالمناطق السكنية والأراضى الزراعية أو خطاب من سكرتير عام المحافظة التابع لها المصنع يفيد بأن المصنع مقام قبل 5/2/2005 (يمكن الحصول على خطاب من هيئة التنمية الصناعية لمساعدة المستثمر فى الحصول على رد المحافظة) .
- مستخرج من السجل التجارى
- البطاقة الضريبية
- موافقة الدفاع المدنى
- موافقة وزارة الزراعة ورخصة المبانى الخاصة للمشروع (فى حالة إقامة المصنع على ارض زراعية) .
- موافقة جهاز حماية شئون البيئة .
- عقد الشركة إذا كان المشروع فى شكل شركة .
- توكيل رسمى أوتفويض بصحة توقيع البنك .
إذا كان المشروع خارج الزمام يطلب خطاب من إدارة أملاك الدولة ، وآخر إيصال تسديد .
- نموذج توفيق أوضاع ، الموجود بإدارة الموافقات والتراخيص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية .
- عقد ملكية الارض .
- سند الحيازة (عقد تمليك أو عقد إيجار) .
- رسم هندسى معتمد من إدارة الرخص المختصة .
الإجراءات :-
يقوم المستثمر بتقديم طلب الحصول على الموافقة على إقامة المشروع إلى إدارة التراخيص الصناعية باستيفاء نموذج توفيق أوضاع (متوافر مجانا بالإدارة) والمستندات المطلوبة المذكورة عاليه.
يتوجه المستثمر لإدارة السجل الصناعى للتقدم بطلب قيد فى السجل الصناعى والمستندات المطلوبة طبقا لما ورد ببند إستخراج السجل الصناعى .
تسدد التكاليف الخاصة بالقيد فى السجل الصناعى وهى 205 جنيه مصرى فى حالة أصدار سجل صناعى دائم لمدة خمس سنوات أو 500 جنيه
مصرى فى حالة اصدار سجل صناعى مؤقت لمدة سنة .
يحول الملف إلى الإدارة المركزية للشئون الفنية لإجراء معاينة عن طريق الإدارة الفنية المختصة بنوع النشاط الصناعى ويتم إعداد تقرير معاينة
يرفق بملف المستثمر وبناء على الرأى الفنى يتم الآتى :-
أ-الموافقة على إقامة المشروع :-
تقوم إدارة التراخيص الصناعية بتحرير إذن توريد نقدية بالتكلفة المعيارية طبقا لمساحة المصنع ونوعية النشاط .
يقوم المستثمر بتوريدها فى خزينة الهيئة أو بحوالة بريدية بإسم الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى حساب رقم 509 بريد مجلس الشعب .
يسلم إيصال الايداع لإدارة التراخيص الصناعية ويرفق بملف المصنع .
يتم إصدار الموافقة على إقامة المشروع ويتم تسليم الموافقة للمستثمر وترسل أصل الموافقة لمجلس المدينة التابع لها المشروع وثلاثة صور الى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية والإدارة العامة للسجل الصناعى بالهيئة.
التكاليف المعيارية للخدمة :-
تحدد التكاليف المعيارية للخدمة طبقاً للمساحة الكلية للمصنع .
ب – قيد السجل الصناعى :
تقوم إدارة السجل الصناعى بإصدار شهادة قيد مؤقتة لمدة عام لحين اتمام المعاينة وبعد ذلك تقدم المستندات الآتية :ـ
صورة السجل الصناعى .
صورة قيد التأمينات الاجتماعية (استمارة 2) .
صورة شهادة القيد بالغرفة الصناعية .
إقرار بصحة البيانات معتمدة من الشهر العقارى أو عليه صحه توقيع من البنك .
الجهة المختصة :
الإدارة المركزية للتراخيص والموافقات الصناعية .
ملاحظات :
فى حالة تقديم الطلب من وكيل يجب أن يقدم توكيل قضايا عام أو توكيل خاص من صاحب الشأن يذكر فيه ان للوكيل الحق فى التعامل مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولم يمر على تاريخ إصداره أكثر من خمس سنوات .
فى حالة تقديم الطلب من مفوض يجب أن يقدم تفويض من صاحب الشأن مؤشر عليه بصحة توقيع البنك بالتعامل مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لم يمر على تاريخ إصداره ثلاثة أشهر .
يجب تقديم أصل المستندات الواردة فى الدليل للإطلاع عليها وتحفظ صورة منها بملف المشروع .
أولاً : إصدار رخصة التشغيل للمشروعات الصناعية التى تقام فى المناطق الصناعية التابعة للمحافظات .
المستندات المطلوبة :
موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية على إقامة المشروع .
صورة من إخطار (التخصيص – محضر الاستلام – رخصة المبانى) .
تقرير من إدارة تراخيص المبانى يفيد بعدم وجود مخالفات بنائية تستدعى الإزالة .
عدد 4 نسخ من رسومات الموقع العام للمبنى والمساقط الأفقية موضح عليها خطوط الانتاج ومواقع الماكينات والتكلفة الإجمالية والقوى المحركة معتمدة من مهندس نقابى .
عقد الشركة أو صحيفة الاستثمار أو الوقائع الرسمية فى حالة الشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة .
صورة (السجل التجارى ـ البطاقة الضريبية ـ بطاقة الرقم القومى) .
ما يفيد التأمين لدى هيئة التأمينات الاجتماعية للعاملين بالمنشأة .
شهادة بعضوية المنشأة بإتحاد الصناعات .
موافقة إدارة الحماية المدنية على رخصة التشغيل طبقاً للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق .
إقرار باستيفاء أى موافقة ملزمة من الجهات المعنية (الحماية المدنية – البيئة – الصحة - الأمن الصناعى – الصرف الصحى – هيئة الطب البيطرى – الزراعة – البترول – التموين .... الخ ) .
إقرار بتقديم شهادة مطابقة أو علامة الجودة للمنتجات التى لها مواصفات قياسية ملزمة .
صورة من إيصال إستلام إلادارة البيئية بجهاز شئون البيئة للنموذج التنظيمى و مرفقاته .
مدة السريان :
بعد حصول المستثمر على رخصة تشغيل مؤقتة واسيفاء جميع المستندات والموافقات وسداد الرسوم يتم منحة رخصة تشغيل دائمة.
الجهة المختصة :
المحليات (الحى المختص)
ثانيا: إصدار سجل صناعى للمشروعات الصناعية التى تقام فى المناطق الصناعية التابعة للمحافظات .
المستندات المطلوبة :
شهادة القيد بالسجل التجارى .
شهادة التأمين على العاملين (استمارة 2 تأمينات) .
شهادة بعضوية المنشأة باتحاد الصناعات المصرية .
إقرار بصحة البيانات معتمد من الشهر العقارى أو مصدق على توقيعه من البنك .
الإجراءات :
استيفاء طلب القيد فى السجل الصناعى خلال 30 يوم من بدء الانتاج .
يرفق بالطلب المستندات المذكورة عالية .
يمنح صاحب المنشأة شهادة مؤقتة بقيدها فى السجل الصناعى سارية لمدة سنة حال استيفاء طلب القيد وعلى الجهة المانحة للشهادة القيام بزيارة للمنشأة لمراجعة البيانات الخاصة بالسجل خلال هذة المده .
وبناء على نتائج الزيارة يتم الأتى :
اصدار شهادة قيد بالسجل الصناعى سارية لمدة خمس سنوات وفقاً للبيانات التى تمت مراجعتها .
الغاء شهادة القيد المؤقتة اذا ما تبين عدم صحة المستندات المقدمة لطب القيد .
وفى حالة عدم القيام بزيارة المعاينة خلال فترة سريان الشهادة المؤقتة تلتزم الجهة المصدرة لشهادة القيد بإصدار شهادة قيد سارية لمدة خمس سنوات .
الرسوم المطلوبة :
تسدد التكاليف الخاصة بالقيد فى السجل الصناعى وهى 205 جنيه مصرى فى حالة أصدار سجل صناعى دائم لمدة خمس سنوات أو 500 جنية مرى فى حالة اصدار سجل صناعى مؤقت لمدة سنة .