الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

ننشر نص تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس النواب المقدمة من "الإصلاح والتنمية"

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 10:26 م

حصل "القاهرة 24" على تعديلات نصوص مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب المقدم من النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وذلك لتنظيم العمل بين مجلس النواب والشيوخ في ظل المادة (249) من الدستور وبعض المواد الأخرى.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أحال تلك التعديلات إلى اللجنة العامة.

نصوص التعديلات

المادة الأولى: 
يستبدل بنصوص المواد أرقام (24) البند الثالث والمادة (28) والمادة (52) الفقرة الأولى والمادة (63) فقرة أخيرة والمادة (142) فقرة أولى والمادة (158) والمادة (183) بالنصوص الآتية:

مادة (24): ــ

ثالثا: ممثلو الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت بالانتخابات على خمسة مقاعد أو أكثر.

مادة (28): ــ
تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة أحد وكيلي المجلس وعضوية كل من:

أولًا: رؤساء ولجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الدينية والأوقاف والاقتراحات والشكاوى وحقوق الإنسان.

ثانيًا: ثلاثة أعضاء من بينهم اثنان من ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة والثالث من المستقلين.

ثالثًا: خمسة أعضاء أخرين وفى جميع الأحوال يجب أن يكون نصف أعضاء اللجنة على الأقل من غير المنتسبين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.

وإذا قام مانع برئيس اللجنة حل محله الوكيل الأخر للمجلس وإذا قام المانع بأحد أعضاء اللجنة من رؤساء اللجان حل محله أحد وكيلي اللجنة، يتعين اللجنة في أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها ولا يكون اجتماع اللجنة صحيح الإ بحضور أغلبية أعضائها بشرط أن يكون من بينهم رئيسها.

وفيما عدا ما ورد في شأنه نصًا خاص تقرر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.

مادة (52): فقرة أولى:

يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها، وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه، ولرئيس اللجنة – من الحالات العاجلة – أن يوجه الدعوة إلى أحد الوزراء أو أحد الشخصيات المصرية أو الدولية لتبادل الرأي بعد إخطار رئيس المجلس بذلك قبل موعد الاجتماع بثماني وأربعين ساعة.

مادة(63) فقرة أخيرة:

وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان، مكتب رئيس المجلس ومكاتب الوكيلين وأمين عام المجلس كما تتاح لأى عضو الاطلاع عليها إذا طلب ذلك كتابة من رئيس اللجنة.

مادة مستحدثة (142):
فقرة أولى:

إذا قرر مجلس أو قررت اللجنة العامة توافر الشروط الدستورية والإجرائية فى طلب التعديل المقدم من الأعضاء، أحاله رئيس المجلس إلى رئيس مجلس الشيوخ لنظره وفقا لحكم المادة (249) من الدستور.

وتعد اللجنة العامة تقريرًا برأيها في مبدأ التعديل خلال خمسة عشر يوما لعرضه على المجلس ويرفق بتقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدم من الأعضاء ومبرراته، ويجوز أن يتضمن تقرير اللجنة مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها أو إضافتها في حالة في حالة موافقتها على مبدأ التعديل. 

مادة 158: 
يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو عشر أعضاء مجلس النواب في أول جالسه تالية لورودها أو تقديمها حسب الأحوال، ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة.
وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان النوعية الخاصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة.

فإذا كانت مشروعات القوانين المقدمة مع عَشر أعضاء مجلس النواب تدخل ضمن القوانين المكملة للدستور المنصوص عليها من الفقرة الرابعة من المادة (121) من الدستور أحالها رئيس مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ.. إلى آخر المادة.

المادة 183:

يحيل رئيس المجلس الاقتراحات بقوانين المقدمة من أقل من عشر أعضاء المجلس إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لفحصها وإعداد تقرير عنها للمجلس، يتضمن الرأي في جواز نظر الاقتراح أو رفضة أو إرجاؤه، ولها أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضع بصفه عامة.

المادة الثانية:
حذف الفقرة الأولى من المادة (428)

المادة الثالثة:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تابع مواقعنا