السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

"تشريعية النواب" تناقش تعديلات اللائحة الداخلية للمجلس

مجلس النواب - أرشيفية
سياسة
مجلس النواب - أرشيفية
الأحد 11/يوليو/2021 - 11:33 ص

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الأحد، المقترحات المقدمة من النائب علاء عابد، وأكثر من خمسين نائبا، بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وأيضا التعديلات المقدمة من ثلاثة نواب آخرين وهم النائب أيمن أبو العلا، والنائب محمد عطية الفيومي، والنائب عاطف مغاوري.

وتشمل التعديلات المقدمة من النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات ونائب رئيس حزب مستقبل وطن.

وشملت التعديلات المقدمة 31 مادة بالحذف والإضافة والاستبدال ومن أبرز ما تضمنته وضع تنظيم متكامل ومنضبط لآلية عمل الوكيلين وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون وهذه اللائحة، وذلك أن يتم اختيار وكيل أول من بين الوكيلين بعد انتخابهما وهو الحاصل منهما على أعلى الأصوات، وفى حال التساوى فى الأصوات يكون الأكبر سنا، وفى كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حال غيابه، أو فى حال خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما، وأنه حال حضورهما معا يسبق الوكيل الأول الوكيل فى رئاسة جلسات المجلس فى الأحوال المبينة بهذه اللائحة، ولجانه وغيرها من الاجتماعات.

 


كما أجازت لرئيس المجلس تفويض الوكيل الأول فى بعض اختصاصاته، وله أن ينيبه فى رئاسة بعض جلسات المجلس،  وفى حال غياب رئيس المجلس يتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وفى حال غيابه يتولى رئاسة الجلسات الوكيل، وفى حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنة، ويتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسة حال تخلى رئيس المجلس عن رئاسة الجلسة لإبداء رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة، وفى حال خلو منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد يتولى الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد وتضمنت التعديلات أن يتم تمثيل الأحزاب التى لها 3 مقاعد بالمجلس باللجنة العامة بدلا من عشرة مقاعد وذلك لضمان تمثيل نسبة أكبر من هذه الأحزاب الموجودة فى مجلس النواب.

كما عالجت التعديلات الإشكاليات العملية فى قواعد وشروط ترشيح أعضاء اللجان النوعية، وانتخاب الرئيس والوكيلين وأمين السر فى بداية كل دور انعقاد وتم منح مكتب المجلس الاختصاص بتحديد القواعد والشروط والمواعيد اللازمة فى هذا الشأن، وهو ذات الأمر المتبع فى لائحة مجلس الشيوخ واشتملت التعديلات على أن يخطر كل حزب يمثله ثلاث نواب كتابةً فى بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس.

ومنحت التعديلات لرئيس المجلس اختصاص إحالة مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة التى يرى أهمية إحالتها فى المراحل السابقة على عرضها على المجلس بالإضافة إلى اختصاص الممنوح للمجلس.

وتم استحداث حكم مؤداه سقوط مشروعات القوانين المقدمة من عشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعى الذى قدمت فيه ما لم يكن المجلس قد بدأ فى مناقشتها، وبالنسبة لتشكيل لجان تقصى الحقائق تم زيادة عدد الأعضاء الذين يجوز لهم تقديم طلب تشكيل اللجنة ليكون " ستين" عضوة بدلا من " عشرين" عضو، وتضمنت حذف النداء بالاسم اكتفاء بموافقة ثلثى الأعضاء فى التصويت على الموافقة على مشروعات القوانين ومقترحاتها المتضمنة سريانها بأثر رجعى حيث تبين أن النداء بالاسم يتسبب فى تعطيل عمل المجلس وتأخر إنجاز المهام الأخرى المنظورة بذات الجلسة، خاصة وأن هذا التعديل يتفق ونص المادة (225) من الدستور.

وتضمنت أيضا أن تكون إجراءات دعوة المجلس للانعقاد من رئيسه فى غير المواعيد المحددة من المجلس كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، وكذا إرجاء الجلسات عن المواعيد المحددة وذلك كله حسب الضرورات التى تقتضى ذلك، وشملت النص على جواز تفويض رئيس المجلس فى بعض اختصاصاته المالية أو الإدارية فقط إلى أحد الوكيلين أو كليهما أوالأمين العام للمجلس بما يكفل سرعة انجاز العمل الإدارى بالمجلس وانتظامه.

وتضمنت أيضا توحيد المعاملة المالية مع مجلس الشيوخ، وذلك بحذف جواز إعفاء المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس النواب من أية ضرائب أو رسوم وعدم جواز الحجز عليه.

ومن أبرز ما تضمنته هذه التعديلات النص على أن يمثل مجلسا النواب والشيوخ جمهورية مصر العربية فى المؤتمرات البرلمانية الدولية وفقا للقواعد التى يتفق عليها مكتبا المجلسين.

 

كما تم النص على أنه يجوز للمجلس أن يحيل مشروعات القوانين فى أى مرحلة قبل أخذ الرأى النهائى عليها إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأى بشأنها كما تضمنت إضافة فقرة اخيرة للمادة 373 حكما مؤداه بطلان كل عمل يخالف حكم هذه المادة، ويلزم المخالف بأن يؤدى ما يكون قد قبضه من الشركة الخزانة الدولة، حيث تنص المادة على أنه لا يجوز للنائب فور اكتسابه العضوية أن يعين فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.

ولا يجوز للعضو أن يقبل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أو مجالس المراقبة فى شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

كما تضمنت التعديلات أرقام (398)، (399)، (400)، (401) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى كانت تنظم إدارة الأموال والأملاك التى آلت إلى مجلس النواب من مجلس الشورى الملغى إعمالا لنص المادة 245 من الدستور، وذلك فى ضوء تعديل الدستور وإنشاء مجلس الشيوخ وأيلولة هذه الأموال إليه.

تابع مواقعنا