الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تضم 6922 شخصًا.. ننفرد بنشر قائمة "العناصر الإرهابية" المفصولين من الدولة

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الخميس 15/يوليو/2021 - 03:03 م

حصل "القاهرة 24" على قائمة من الأسماء التي ينطبق عليها قانون فصل "العناصر الإرهابية والعناصر المُنتمية لجماعة الإخوان المسلمين" من وظائف الدولة في مُختلف الجهات الحكومية، وفقًا للقانون الذي وافق عليه مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.

وتضم القائمة نحو 6922 من الشخصيات المُدرجة على قوائم الإرهاب وفقًا لقرارات الجهات القضائية، بعد تورطهم بارتكاب أفعال تُعرض الأمن القومي المصري للخطر، والانتماء لكيانات إرهابية.

وكشفت مصادر نيابية أن فصل المُوظف وفقًا لمواد القانون لن يكون إلا بناءً على قرينة جدية، تؤكد أنه مارس أعمال تمس الأمن القومي لمصر، موضحة أن إدراج الموظف على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية على تورطه.

وأوضحت المصادر، أن مواد القانون تشمل بندًا خاصًّا ينص على فصل جميع الأسماء والعناصر المدرجة في قوائم الإرهاب من وظائفهم في الدولة المصرية.

وأضافت المصادر أن القانون سيجرى تطبيقه على العناصر المدرجة في قوائم الإرهاب، والتي تشغل وظائف حكومية في أي جهة بالجهاز الإداري بالدولة.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الاثنين الماضي، بشكل نهائي، على مشروع قانون مُقدّم من النائب علي بدر، و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، حيث سبق للمجلس الموافقة على مشروع القانون في مجموعه وإحالته إلى مجلس الدولة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المُقررة لبعض الفئات في مُواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية والوحدات الإدارية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وبينت المادة الثانية الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:

(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.

(د) إذا فقد سببًا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.

ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه.

وكشفت المصادر أن جميع من يشغل وظائف في الدولة من قائمة الاسماء سيتعرض للفصل وفقا لمواد القانون.

وفيما يلي قائمة الأسماء:

تابع مواقعنا