تعرف على الشروط الكاملة لكفالة طفل في مصر
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تبذل جهودًا مُتواصلة لتوفير أقصى قدر من الرعاية للأطفال في الأسر الكافلة، اتساقًا مع سياسة الدولة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الوزارة تلقت خلال الفترة الأخيرة أكبر عدد من طلبات الكفالة في تاريخها.
وفي السياق نفسه، وضعت وزارة التضامن الاجتماعي، عددًا من الإجراءات والشروط والأحكام لكفالة الأطفال في مصر، والتي جاءت كالتالي:
- أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون الزوجان مصريان، ويجوز للجنة العليا للأسر البديلة الكافلة المُوافقة على كفالة طفل لأسرة بديلة مكونة من زوجين أحدهما مصري.
- ألا يقل سن كل منهما عن واحد وعشرين سنة ولا تزيد على ستين سنة.
ويجوز للجنة الأسر البديلة الكافلة المنصوص عليها في المادة “93” من هذه اللائحة، الإعفاء من عدم جواز أن تزيد سن كلا الزوجين في الأسر البديلة الكافلة على ستين سنة، طبقًا لما يُسفر عنه البحث الاجتماعي، واستثناءً مما تقدم يجوز للأرامل والمُطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج، وبلغن من العمر مالا يقل عن ثلاثين سنة “كفالة الأطفال” إذا ارتأت اللجنة المنصوص عليها في المادة من هذه اللائحة صلاحيتهن لذلك.
- تتوافر في الأسرة الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.
- يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، وأن تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة، وأن يكون دخل الأسرة كافيًا لسد احتياجاتها.
-تتعهد الأسرة بأن تُوفر للطفل محل الرعاية وكافة احتياجاته، شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها.
- تتعهد الأسرة البديلة إذا كان الطفل معلوم النسب لديها بأن يكون الاتصال في شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة، ويحظر عليها تسليمه ولو مؤقتًا لوالديه أو أحدهما أو إلى أي شخص آخر عن طريق هذه الإدارة.
- تتعهد الأسرة كتابة بالحفاظ على نسب الطفل.
-تُقدم الأسرة البديلة صحيفة الحالة الجنائية دوريًا على النحو الذي تقرره الإدارة المختصة.
- أن يكون الزوجان حاصلان على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يُعادلها، ويجوز للجنة المحلية للأسر البديلة الإعفاء من هذا الشرط طبقًا لما يُسفر عليه البحث الاجتماعي.
- اجتياز الأسرة الراغبة في الكفالة الدورة التدريبية التي تُنظمها وزارة التضامن الاجتماعي.
- تتقدم الأسرة التي ترغب في رعاية أحد الأطفال طبقًا لنظام الأسر البديلة الكافلة بطلب الكفالة على الموقع الإلكتروني للوزارة وتُسجل الطلبات الواردة في سجل خاص، وتقوم الوزارة بإرساله إلى المديرية المختصة الكائن بها محل إقامة الأسرة الراغبة في الكفالة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية المُختصة.
- تُصدر التضامن الاجتماعي كارنيه للأسر البديلة الكافلة، ويتم التعامل بموجبه مع كافة في الجهات الحكومية وغير الحكومية، ويجدد سنويًا.
- لا يجوز للأسرة البديلة السفر إلى الخارج بصحبة الطفل محل الرعاية أو بدونه، إلا بمُوافقة مكتوبة من إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة.
- يجوز أن يحمل الطفل كريم النسب، ذكرًا كان أو أنثى، الاسم الذاتي للأب البديل أو الأم البديلة الكافلة ويحل محل الاسم الأول الوارد في شهادة ميلاده المميكنة أو لقب عائلة الأسرة البديلة الكافلة في نهاية اسمه، ويثبت ذلك في ملف الطفل، دون أن يترتب على ذلك أي أثر من آثار التبني.
- يجب على الأسرة البديلة الكافلة عند تسلم الطفل فتح حساب في بنك ناصر الاجتماعي أو فتح دفتر توفير بمبلغ لا يقل عن ثلاثة آلاف جنيه أو إيداع هذا المبلغ في حساب الطفل حال وجود حساب أو دفتر توفير له.