البرلمان يكشف مهام مركز الاتصال البحري
تقضي المواد “62، 63، 64” من قانون تنمية وحماية الثروة السمكية، بإنشاء مركز للاتصال البحري بقرار من رئيس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المعنية، يختص بمتابعة وتأمين حركة مراكب الصيد ويجوز إنشاء فرع أو أكثر للمركز ويحدد قرار الإنشاء نظام العمل به.
ويتولى مركز الاتصال البحري في كل منطقة صيد تحقيق الاتصال بالمراكب أثناء الإبحار مع التزام رئيس المركب بالإفصاح عن أية بيانات يطلبها مركز الاتصال سواء تعلقت بموقع المركب أو الأشخاص المتواجدين عليها وعلى رئيس المركب الاتصال بالمركز والإبلاغ عن أية ظروف طارئة مع الالتزام بما يصدر له من تعليمات، ويحرر مركز الاتصال تقارير عن المخالفات التي يكتشفها ويتم عرضها على مدير منطقة الصيد وإذا شكلت المخالفة جريمة يتم تحرير محضرًا خلال 24 ساعة أو فور عودة المركب إلى ميناء الصيد ويتم عرضه على النيابة المختصة وإخطار الجهة الإدارية المختصة لسحب الترخيص أو إيقافه لمدة محددة.
ووافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، على 61 مادة بمشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب، مُناقشة باقي مواد مشروع القانون في جلسته المقرر انعقادها غدا الثلاثاء.