من له إصدار قرار فصل موظفي "الإخوان" بعد تصديق السيسي؟.. "تشريعية النواب" تجيب
قال إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إن المادة الثانية من قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، نص على أن يكون فصل العامل بقرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل.
وأضاف رمزي في تصريحات خاصة لـ "القاهرة 24"، هذا القانون سيكون داعم لجميع الإجازات التي ستحققها الدولة في المستقبل، مشيرًا إلى أنه جماعة الإخوان كانوا يجهضون أي عملية ناجحة داخل مؤسسات الدولة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن القانون يخطر العامل بقرار الفصل، ولا يترتب على فصل العامل طبقا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة، مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة.
وأوضح أن تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة وهي، الوزارات، والمصالح الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملون بشركات القطاع العام، والعاملون بشركات قطاع الأعمال العام.
وكان أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالموافقة على القانون رقم 135 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي والمعروف إعلاميا بقانون فصل الإخوان، أمس.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
وبينت المادة الثانية الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:-
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه.
في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل، أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.