متى يحق لـ العسكريين الترشح لانتخابات الرئاسة الليبية؟
صادق مجلس النواب الليبي على قانون انتخاب الرئيس الليبي، بحلول 24 ديسمبر المقبل، وفقًا لخارطة الطريق المُقررة من قبل الأمم المتحدة، مُتضمنًا 77 مادة لإجراءات الانتخابات، وتحديد صلاحيات الرئيس.
حسب قانون انتخابات الرئيس الليبي، الذي حصل القاهرة 24 على نسخة منه، تتم عملية الاقتراع باستخدام بطاقة يتم تسليمها لكل ناخب، لغرض استخدامها في عملية التحقق من قيامه بعملية التصويت يوم الاقتراع.
كما تضمن أن يتم اختيار الرئيس عن طريق الاقتراع السري العام المُباشر من قبل كافة المُواطنين المقيدين في قوائم الناخبين.
في حين نصت المادة الحادية عشر من قانون انتخابات الرئيس الليبي، أنه يحق لكل مواطن سواء كان مدنيًا أو عسكريا مُتوقفًا عن العمل وممارسة مهام عمله قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر الترشح للانتخابات الرئاسية، وإذا لم ينتخب فإنه يعود لعمله السابق وتُصرف له كافة مستحقاته.
قانون انتخابات الرئيس الليبي، نص على أن يتولى رئيس الدولة المنتخب تكليف نائب يقوم بمهامه حال خلو منصبه خلال مدة ولاتيه، بسبب الاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن أداء مهامه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد خلال 3 أشهر من تولي نائب الرئيس السلطة، ويشترط في النائب الشروط المحددة لاختيار رئيس الدولة.