قبول دعوى عميد شرطة بإلغاء قرار مساعد الوزير بمجازاته
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها، في الطعن رقم 44 لسنة 55 قضائية بإلغاء قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، رقم 54 لسنة 2020، فيما تضمنه من مجازاة مدير إدارة الأحوال المدنية ببنى سويف لصدوره على غير سند من القانون، بعد ثبوت تنفيذ تعليمات مفتش الداخلية.
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن الطاعن (ع م ح) يعمل مدير إدارة الأحوال المدنية بمحافظة بني سويف برتبة عميد شرطة وأنه بتاريخ 2/6/2020، وفي أثناء مرور مفتش الداخلية في الساعة التاسعة وخمسين دقيقة صباحًا وعقب التفتيش على أعمال الإدارة وسير العمل بها، تلاحظ لمفتش الداخلية أن واجهة مبنى الإدارة سيئة، وأنها في احتياج لإعادة طلاء مرة أخرى، وكذلك تدلي بعض الأسلاك الكهربائية عليها، نبه، مفتش الداخلية على الطاعن بضرورة تلاشي هذه الملاحظة وأمهله مدة 48 ساعة، وفق ما ورد بمذكرة إدارة شرطة الأحوال المدنية ببني سويف بشأن تظلم الطاعن، وعلى الفور قام الطاعن خلال 48 ساعة بإعادة دهان واجهة المبنى وإزالة الأسلاك، وتم الانتهاء من كافة الأعمال خلال 48 ساعة، وإخطار مفتش الداخلية بذلك وإرسال صور فوتوغرافية له، فوجه الشكر له ولجميع العاملين بالمبنى عقب حضوره ومروره على المبنى.
عن مدى ثبوت المخالفة المنسوبة للطاعن، قالت المحكمة إنه وفق ما سلف بيانه، عقب توجيه ملاحظة للطاعن من قبل مفتش الداخلية بسوء حالة واجهة المبنى والذى أمهله لمدة 48 ساعة لتلافى هذه الملاحظة، فقد نشط على الفور وأعاد دهان وجهة المبنى في خلال 48 ساعة الممنوحة له؛ لإزالة أسباب المخالفة، وهو ما ثبت من الأوراق والتحقيقات، فإنه يكون قد نفذ تعليمات مفتش الداخلية في حينه، ولذلك لا يمكن نسبة إهمال له أو تقصير.
في سبيل إزالة أسباب المخالفة تحمل الطاعن وبعض زملائه جزءا من نفقات استكمال هذه الأعمال وقام بمتابعتها منذ البداية وحتى تمام الانتهاء منها، وهو ما تأييد من خلال مذكرة إدارة شرطة الأحوال المدنية بشأن تظلم الطاعن، والتي انتهت إلى أن الطاعن تلافى جميع الملاحظات التي وجهها مفتش الداخلية له، إلا أن مصدر القرار قد رفض التظلم وأشر برفضه موضوعًا، ومن ثم فإنه وإزاء ما طاعن من تنفيذ ملاحظات مفتش الداخلية، خلال المدة المحدد له، فإنه لا يمكن نسبه ثمة تقصير له ويكون القرار المطعون فيه قد صدر على غير سند من القانون.
ولهذه الأسباب، قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية رقم 54 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 16/9/2020، مع ما يترتب على ذلك من أثار.