بعد واقعتي بالم هيلز وفتاة الفستان.. محامٍ يتقدم بدعوى أمام القضاء الإداري للقضاء على اضطهاد المرأة
تقدم المحامي محمد حامد سالم بدعوى أمام هيئة القضاء الإداري، قال فيها إنه في غضون يونيو الماضي فوجئ الطاعن والشعب المصري، بمنع نادي بالم هيلز، السيدات اللاتي يرتدين الحجاب من نزول حمام السباحة، وإجبارهن على النزول دون حجاب وبمايوه لا يستر أجسادهن.
وأضاف سالم، في دعواه، أنه على سبيل المثال لا الحصر فإنه في يوم 29 يونيو الماضي، تعرضت فتاة تدعى دينا هشام ابنة الدكتورة هبة قطب لواقعة تنمر من قبل إدارة شركة بالم هيلز بسبب عدم السماح لها بنزول حمام السباحة النادي الخاص بالشركة، بالحجاب أو بالمايوه الشرعي، وذلك في سابقة خطيرة تكشف عن مدى التمييز ضد المرأة المصرية المخالف الدستور والقانون.
كما أشار المحامي، إلى أنه في يوم سابق لهذه الواقعة تعرضت فتاة أيضًا لواقعة تنمر داخل جامعة طنطا أثناء تأديتها الامتحان بسبب ملابسها واشتهرت الواقعة بـ فتاة الفستان، الأمر الذي يؤكد أن هناك تربص بالمرأة المصرية باضطهادها لقهرها ونشر الضغائن، والفتن بين نساء مصر وتقسيم المرأة المصرية إلى فرق يحتقر فيها كل فريق الفريق الآخر، فيما انشغل الرأي العام المصري بهاتين القضيتين وغيرها في ظل تقاعس وصمت تام من الجهات الإدارية باتخاذ إجراءات قانونية حاسمة لإلغاء قرارات الأندية والفنادق والكافيهات والمطاعم وغيرها من الأماكن والمنشآت العامة والخاصة التي تمنع المرأة من دخولها بسبب ملابسها.
فتاة الفستان
فيما تابع أنه لما كان الأمر كذلك وكانت الحرية الشخصية للمرأة المصرية مكفولة ومصونة بقوة الدستور والقانون ولا يجوز المساس بها بأي شكل من الأشكال في ضوء قيم المجتمع وتقاليده، وحيث إن ملابس المرأة وحجابها لا يجوز أن تكون سبب في اضطهادها وحرمانها من ممارسة حقوقها الشخصية والدستورية، والتي من أهمها التنقل بحرية كاملة داخل مصر والدخول إلى كل المنشآت العامة والخاصة والأندية وممارسة جميع الأنشطة بها ودخول الفنادق والمطاعم وغيرها بحجابها والملابس المعتادة، التي لا تخل بالنظام العام والآداب، وحيث إن الجهة الإدارية قد تقاعست عن الرقابة والمتابعة للأندية والفنادق السياحية والمطاعم والكافيهات وغيرها وأصبح كل نادٍ وفندق ومطعم يصدر لوائحه وقراراته بالمخالفة للدستور والقانون بمنع المحجبات من دخوله وممارسة الأنشطة داخله بالحجاب وحرمانهم من نزول حمام السباحة بالحجاب بالأندية والفنادق، وعدم إلغاء تلك القرارات التعسفية، والامتناع عن إنشاء مفوضية للقضاء على كافة أشكال التمييز الأمر الذي يشكل قرارين سلبيين يحق للطاعن الطعن عليها، الأمر الذي حدابه إلى إقامتها للحكم له بطلباته سالفة البيان.
بالم هيلز
وأردف أنه لما كان ما تقدم وكان المدعي قد أقام دعواه المائلة لطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الأندية الرياضية والمطاعم والكافيهات وجميع الأماكن والمنشآت العامة والخاصة التي تمارس التمييز ضد المرأة ارتدائها الحجاب، وإصدار قائمة سوداء لتلك الأماكن ونشرها بالصحف مع إلغاء أي قرارات أو لوائح عامة أو خاصة صدرت تحظر دخول المرأة تلك الأماكن دون حجاب، وإلغاء أي نوع من أنواع التمييز ضد المرأة إلزام الحكومة بإنشاء مفوضية مكافحة التمييز.
فيما طالب سالم بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية بشأن إلغاء جميع القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات سواء مكتوبة أو شفهية الصادرة من جميع الأندية والفنادق والمنشآت العامة والخاصة التي تحظر دخول المرأة المحجبة وتمنع نزولها حمام السباحة بها بالحجاب والمايوه الشرعي، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها أحقية المرأة المحجبة في التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها وممارسة جميع الأنشطة بحجابها داخلها دون المساس بها أو انتقاص لحقوقها وإلزام الجهة الإدارية بإصدار قائمة سوداء للأندية والفنادق التي تخالف ذلك ونشرها بالصحف، وإلغاء القرارين المطعون فيهما واعتبارهما كان لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.