الإفتاء: المعاشرة بعد الطلاق البائن خلعا حرام
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها نصه: سيدة أجنبية تسأل عن نوع العلاقة بينها وبين زوجها المصري الذي طلقّها طلقة أولى بائنة خلعًا، ثم عاشرته بعد الطلاق مُعاشرة الأزواج دون أن يعقد عليها.
رد الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على السؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، حيث قال، إنه لا يجوز إقامة علاقة بين الرجل وزوجته، إذا طلقها طلاقا بائنا خلعا، مؤكدًا أنه إذا وقع ذلك فهي مُعاشرة حرام.
أضاف جمعه: بطلاق الرجل لزوجته طلاقًا بائنًا خلعًا للمرة الأولى، تكون زوجته قد أصبحت بائنًا منه بينونةً صغرى؛ لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها.
تابع مفتي الجمهورية السابق: إذا تمت معاشرة بينهما قبل انعقاد العقد الجديد فهي معاشرةٌ حرام؛ لكون المرأة مطلقةً فهي ليست محلًّا للمعاشرة، وعلى الزوجين التوبة والندم والاستغفار، والابتعاد عن هذا الفعل حتى يتم انعقاد العقد الشرعي بأركانه وشروطه، ومما ذكر يعلم الجواب.