الجمارك تعفي المستوردين من اعتمادات الغرف التجارية لاستيراد البضائع
أعفت مصلحة الجمارك، المستوردين من تقديم فاتورة معتمدة من الغرف التجارية والاكتفاء بقبول الفاتورة التجارية التفصيلية.
وأوضح الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أن إعفاء المستورد أو من يمثله قانونا من تقديم فاتورة معتمدة من الغرف التجارية والاكتفاء بقبول الفاتورة التجارية التفصيلية جاء وفقا لنص المادة 232 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد.
جاء ذلك خلال منشور تعليمات رقم 57 لسنة 2021، موضحا أن هذا الإجراء يأتي بمناسبة صدور قرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.
في وقت سابق، أصدرت مصلحة الجمارك منشور جمركي رسمي، يتم بموجبه إلغاء شرط التصديق على شهادات المنشأ بالنسبة للواردات المصرية، والتي كان يتم تطبيقه استنادا على المادة رقم 14 من اللائحة الاستيرادية، وصدر المنشور بالرغم من موافقة وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية خلال يوليو الماضي على إلغاء هذه الشروط في عملية الاستيراد، وتم إبلاغ مصلحة الجمارك رسميا بالقرار، إلا أن العديد من المنافذ الجمركية لم تقم بتطبيق هذا القرار حتى صدر المنشور الجمركي الرسمي.
كانت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، خاطبت مصلحة الجمارك بورود كتاب من أمين عام مجلس الوزراء، طلب فيه الغاء شرط التصديق والتوثيق الوارد بالمادة رقم 14 من اللائحة التنفيذية للقواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 770 لسنة 2005، وذلك بناء على مقترح تم تقديمه من قبل وزير المالية الدكتور محمد معيط.
في إطار متصل، تنص المادة 232 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، تسليم المتطلبات التالية:
إذن التسليم ونسخة من بوليصة الشحن باستثناء التخليص المسبق الكترونيا أو يدويا.
الفاتورة التجارية التفصيلية، وتغني عن كشف العبوة في حالة اشتمالها على بيانات العبوة التفصيلية للبضائع الواردة.
مستند اثبات المنشأ في حالة المطالبة بتطبيق إعفاء أو تفضيل جمركي وأية حالات أخرى وفقا للائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
الفاتورة التجارية التفصيلية وتغني عن كشف العبوة في حال اشتمالها على بيانات العبوة التفضيلية للبضائع المصدرة.
موافقة الجهة الرقابية المختصة حسب الأحوال.
إذن الشحن حال توافره الكترونيا أو يدويا.