محامي يكشف أنواع الضرر التي تطلب فيها الزوجة الطلاق.. ليس بينها عقم الزوج
قال أمير ناصيف، المحامي والمتخصص في الشأن الأسري، إن المادة رقم 29 للمادة 25 لعام 1929، تنص على أنواع الضرر التي يحق للزوجة طلب الطلاق أو رفع دعوى ضد الزوج أمام المحكمة في عدة حالات.
وأضاف أمير ناصيف، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن من هذه الأضرار جنان الزوج أو استحالة دوام العشرة أو مرض الزوج، ولكن لم يذكر القانون تحديدا عقم الزوج.
وتابع، إن كل شريعة قانون، وكل قانون ليس شريعة، ولا يجوز في التطليق أو التفريق في حالة عقم الزوج، لأن عقد الزواج له شروط وبنود، وإذا خالف أحد الزوجين بنود العقد، يتم فسخ الزواج، موضحا أنه لا يوجد بند صريح في عقد الزواج يقول إنه في حالة عقم الزوج يتم التطليق أو التفريق بين الزوجين، وذلك لأن الأديان الإسلامي والمسيحي لم يشرعا هذا الأمر.
وفي سياق آخر قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، والمتخصص في الشأن الأسري، إن عقد الزواج قائم على المصارحة والمكاشفة بين الزوجين، لافتا أنه في حالة إخفاء أي طرف عن الآخر حقيقية إصابة بمرض يستوجب ذلك فسخ العقد من الطرف الآخر ويعد ذلك حق أصيل له.
و أضاف أيمن محفوظ خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الزوجة من حقها طلب الطلاق حال اكتشافها أن زوجها يعاني من عقم ولن يستطيع الإنجاب، لافتا إلى أن محكمة النقض أكدت أن العقم لم يندرج تحت العيوب الزوجية التي يحق للزوجة طلب الانفصال بسببها إلا إذا ترتب على ذلك ضرر نفسي للزوجة.
وتابع المتخصص في الشأن الأسري، المحكمة عليها دور مهم في التحقق من صحة أقوال الزوجة، مشيرا إلى أن أحد أسباب الطلاق أو الخلع تقدم الزوجة في العمر مما يتسبب في عدم قدرتها على الإنجاب.