تصل للحبس والغرامة.. عقوبات في قانون حظر زواج القاصرات
تضمنت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي الفترة الماضية توصيات بسن تشريعات وقوانين واضحة تقضي بمنع زواج القاصرات.
وتقدم الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم القانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات.
تضمن القانون عددا من العقوبات، من بينها أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل على 500 ألف جنيه جنيه لكل من المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولي أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج سواء يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا.
وشملت العقوبات أيضا المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات أو بغرامة لا تقل على 100 ألف جنيه لكل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولى وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.