السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

إحالة دعوى إلغاء تكليف الصيادلة للمحكمة الإدارية للصحة

مجلس الدولة
حوادث
مجلس الدولة
الخميس 28/أكتوبر/2021 - 04:10 م

قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة عشر، بإحالة دعوى إلغاء تكليف الصيادلة إلى المحكمة الإدارية للصحة.

وتقدم بالدعوى الدكتور هاني سامح المحامي مطالبا فيها بوجوب إعمال المادة الثانية من قانون رقم 14 لسنة 2014، بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وقال إنها المادة الحاكمة لتكليف الصيادلة وقد نصت على أن يعمل في شأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة بالقانون المرافق، ويُلغى كل ما يخالفه من أحكام   ويوجب العمل بأحكام  قانون الخدمة المدنية.

 

وذكر سامح أن نص المادة الثانية عشر من القانون، جاءت  بأن يكون التعيين بموجب قرار على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وأنه في جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.

الوظائف الشاغرة تكون بامتحان

أفادت الدعوى بأن يكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين حسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سنًا، وكذلك المادة الرابعة عشر من القانون بأنه يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.

 

وجاءت المادة السادسة عشر بحظر مخالفة ضوابط التعيين إلا في حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات في التخصصات النادرة، وفقا لشروط وضوابط منها ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به، وألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.

ودفع المحامي بأن النص الوجوبي الوارد بقانون الخدمة المدنية وتنظيم شؤون العاملين من المهن الطبية له الهيمنة والأولوية على النص الجوازي الوارد بقانون التكليف، وقال بعدم صحة أن يُعمل بالنص الجواز إلا حين تعذر إعمال النص الوجوبي.

تابع مواقعنا