الإفتاء: لا يجوز إعطاء الأخ المعسر جزءًا من مال أخته المعوقة ذهنيًا
ردت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها نصه: توفي أبي وترك معاشًا، حُدد على حسب الإعلام الشرعي لأختٍ لي معوقة ذهنيا يرعاها أخي الأكبر في شقته، وذلك من خلال معاش أبيها، ولي أخ متزوج ويعول أسرة مكونة من أربعة أبناء وزوجته وليست له فرصة عمل دائمة، فهل يجوز له أخذ جزء من معاش والده لحين الحصول على عمل؟ حيث إن أخي الآخر الأكبر وزوجته موظفان.
وأجابت الدار عبر صفحتها الرسمية، أنه إذا كان الحال كما ورد بالسؤال: فنفيد بأن استحقاقَ المعاش له قواعد وضوابط مختلفة عن قانون الميراث وضوابطه، وهو في حالة أبيك ملك خالص للأخت المعوقة ذهنيًّا يصرف منه عليها، وما تبقى يحفظ لها أمانة لا يجوز لمن يرعاها التصرف فيه بهبة أو حتى بإقراض.
وعللت ذلك بأن القرض فيه شبهة تبرع، والولي -وهو أخوك الكبير في حالتكم- ليس له حق التبرع في مال المـولَى عليه -وهي أختك التي يرعاها-.
وتابعت: ولكن يجب إذا بلغ مال أختك -الباقي بعد احتياجاتها- نصابًا وحال عليه الحول القمري أن يخرج أخوك منه زكاةَ مالها، ويمكن حينئذ أن تعطَى كل الزكاة لأخيك ذي الضائقة المالية، كما أنه يمكنه -والحالة هذه- أن يأخذَ من زكوات المسلمين وصدقاتهم فهو مستحق لها.