الإفتاء توضح حكم الشهادة على زواج المنتقبة
ردت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها حول حكم الشهادة على زواج المنتقبة، وجاء نص السؤال: طلب مني أحد أصدقائي أن أشهدَ على عقد زواجه، فإذا بزوجته منتقبة، فهل يصح أن أشهد على العقد دون رؤية وجهها، أم يجب أن أرى وجهها حتى تصح الشهادة ويصح العقد؟.
وأجابت الدار عبر صفحتها الرسمية، أنه يجوز للسائل شرعًا أن يشهد على عقد زواج صاحبه من غير أن يرى وجه زوجته المنتقبة، بشرط أن تكون معروفةً لديه، ومتميزة عنده، بما يمنع من اشتباه غيرها بها، ويكفي الإشارة إليها ما دامت حاضرة إذا كان يراها، أو سماع كلامها إذا لم يكن يراها، وشهادته حينئذ تكون صحيحة شرعا، والزواج صحيح أيضًا، ويستحب من باب الاحتياط أن ينظر إلى وجهها.
وأشارت الدار إلى أن الذي عليه الفتوى أن ارتداء النقاب إنما هو من قبيل العادات، وليس من قبيل التشرع أو الزينة، وهذا هو ما عليه الفتوى؛ بناءً على أن عورة المرأة المسلمة الحرة جميعُ بدنها إلا الوجه والكفين، وكذلك القدمان عند الإمام أبي حنيفة والثوري والمُزَني، فيجوز لها كشف ذلك؛ لأنه ليس مِن العورة.