قرار جمهوري بتنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 534 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991، بتنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية.
ونصت المادة الأولى من القرار على استبدال عبارة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعبارة وزير السياحة الواردة في نصوص المواد (1، 4، 5، 6) من قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 المشار إليه، كما يُستبدل بنص المادة (3) من القرار ذاته النص الآتي: يُشكّل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعضوية كل من الوزير المختص بالسياحة - وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية - وزير المالية - وزير التنمية المحلية - 3 محافظين يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
كما يضم التشكيل مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني - رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة - الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة - ممثل عن كل وزارة من وزارات: الدفاع، الداخلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل؛ يختاره الوزير المختص على ألا يقل المستوى الوظيفي لأي منهم عن مستوى الممتازة.
ويشمل التشكيل 3 من ذوي الخبرة في مجال التنمية والاستثمار السياحي؛ يختارهم رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد، فيما نصت المادة الثانية على إلغاء جميع القرارات التي صدرت وتخالف هذا القرار.