طعن قضائي لوقف انتخابات نادي الشرقية الرياضي
أقام علي أيوب المحامي، وكيلا عن مجدي عزت، رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، طالب فيه بوقف انتخابات نادي الشرقية الرياضي، والمقرر عقدها الجمعة الموافق 12 نوفمبر الجاري، مع تمكين مجلس الإدارة المنتخب من مباشرة صلاحياته، والدعوة من جديد لانعقاد الجمعية العمومية بميعاد جديد قبل 31 ديسمبر 2021، وذلك وفقًا لحكم محكمة القضاء الإداري القاضي؛ بإلغاء قرار وزير الرياضة وعودة المجلس المنتخب.
وحمل الطعن رقم 7709 لسنة 68 قضائية عليا، واختصم وزير الشباب والرياضة.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت بقبول الطعن المُقام من علي أيوب المحامي، وكيلًا عن مجدي عزت، رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي، والتي طالب فيه بإلغاء قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي، والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مُؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة، وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2262 لسنة 26 قضائية وزير الشباب والرياضة، ووكيل وزارة الشباب بالشرقية.
وذكرت الدعوى أنه ورد للنادي الذي يمثله الطاعن قرار وزير الشباب والرياضة رقم 518 لسنة 2020، والذي قرر في المادة الأولى منه: وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مُؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة، وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.
وجاءت المادة الثانية منه: تكليف الجهة الإدارية المختصة بأعمال شئونها نحو تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي وفقًا لأحكام المادة 14 من لائحة النظام الأساسي للنادي اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية، فيما عدا المدير التنفيذي والمدير المالي لشمولهما بقرار الاستبعاد، وتحديد من يقوم بعمل كل من المدير التنفيذي والمدير المالي وضمهما لعضوية اللجنة.
وجاءت المادة الثالثة منه: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
وتابعت الدعوى: هذا القرار جاء دون سند قانوني وغير مبني على سبب صحيح يبرر صدوره، فضلًا عن أنه يُعرقل النادي عن ممارسة أوجه نشاطه، ويمنعه كذلك من استثمار فائض أمواله استثمارًا مناسبًا ـ وفيه بالغ الضرر بالنادي، ويترتب عليه غل يد مجلس الإدارة المنتخب من قبل الجمعية العمومية عن مباشرة اختصاصاته، وجاء القرار الطعين مُخالفًا لنصوص القانون رقم 71 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون الرياضة، وإن كان هناك وجها يبيح للجهة الإدارية اتخاذ هذا القرار المعيب؛ فكان يتعين عليها توجيه إدارة النادي إلى ما يجب عليها أن تفعله حتى لا يصدر مثل هذا القرار المجحف والعاصف بحقوق النادي، فضلًا أن القرار قد جاء مشوبًا بإخلاله بالصالح العام، لعدم تمكن النادي من الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وعدم تمكنه من صرف مرتبات العاملين والموظفين بالنادي، رغم أن جميع المصالح الحكومية بجمهورية مصر العربية صرفت رواتب العاملين لديها بما فيهم العاملين بوزارة الشباب والرياضة والمديريات التابعة لها.