السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الضرائب: بائع العقار ملزم بدفع ضريبة التصرفات العقارية خلال 30 يوما من بيعه

مصلحة الضرائب
أخبار
مصلحة الضرائب
الخميس 11/نوفمبر/2021 - 10:26 م

قال طلعت عبد السلام، مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن ضريبة التصرفات العقارية هي أحد ضرائب الدخل، وتفرض على البائع أو الممول، لافتا إلى أنها لا تطبق على المشتري.

وأوضح عبد السلام، خلال مداخلة مع برنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الخميس، أن التصرفات العقارية لا تطبق على القرى.

وعن قيمة ضرائب التصرفات العقارية، قال مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، أنها تساوى 2.5% من قيمة التصرف، معقبا:التصرف العقاري يعنى بيع العقار.

ولفت مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إلى أن بائع العقار سيكون ملتزم بدفع ضريبة التصرفات العقارية خلال 30 يوما من بيعه، مردفا: اللى هيتأخر عن 30 يوما هيتم تطبيق غرامة عليه. 

وأشار طلعت عبد السلام، إلى أن مشروع القانون الجديد استبدل ضريبة الـ2.5%، بضريبة مقطوعة للعقارات قبل 19 مايو 2013، وقيمة الضريبة المقطوعة تكون على حسب قيمة التصرف وسيتم تقسيمها إلى شرائح.

تابع مواقعنا