غرامة 20 ألف جنيه على ممارسة فنون المسرح والسينما دون تصريح
عقدت لجنة الإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائبة درية شرف الدين، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروعي القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978، بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
ووافقت اللجنة على المادة مادة 5 مكررًا من القانون، والتي تتضمن تغريم 20 ألف جنيه على ممارسة فنون المسرح والسينما دون تصريح.
بينما تنص المادة 5 من قانون النقابات على: ينشأ في كل نقابة من النقابات سالفة الذكر جدول عام يقيد فيه أسماء الأعضاء العاملين في النقابة، ويلحق به جدولان أحدهما للأعضاء المنتسبين والآخر لأعضاء الشرف.
كما تنص على أنه لا يجوز لأحد أن يشتغل بفنون المسرح أو السينما أو الموسيقى على النحو المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون ما لم يكن عضوا عاملا بالنقابة.
ويتيح القانون مجلس النقابة التصريح بصفة مؤقتة لعمل محدد أو لفترة محددة قابلة للتجديد لغير الأعضاء العاملين، وذلك تيسيرا لإظهار المواهب الكبيرة الواعية واستمرار الخبرات المتميزة أو مراعاة لظروف الإنتاج المشترك أو تشجيعها للتبادل.
ويلزم طالب التصريح مصريا كان أو أجنبيا أن يؤدى إلى صندوق الإعانات والمعاشات بالنقابة رسما نسبيا مقداره 20% من الأجور والمرتبات التي يحصل عليها.