الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

منعا للوقوع في النصب.. نقابة المهندسين توضح كيفية الحصول على درجة الاستشاري

مهندسين - تعبيرية
أخبار
مهندسين - تعبيرية
الأربعاء 17/نوفمبر/2021 - 09:18 م

قالت نقابة المهندسين، ممثلة في لجنة السلامة المهنية، إنها الجهة الوحيدة المنوطة لحصول أعضائها على درجة المهندس الاستشاري في أي فرع من الفروع وذلك؛ منعا للوقوع في عمليات نصب من قبل الجهات الوهمية.

وأضافت لجنة السلامة المهنية بنقابة المهندسين، أنها الجهة الوحيدة التي نص عليها القانون في إجازة الحصول علي درجة المهندس الاستشاري دون غيرها، ما عدا ذلك هو نصب متعمد يصيب المهنة لدخول فئات ليس لأى مؤهلات تؤهلها لهذا الدرجة الهندسية الحساسة جدا. 

وبحسب نقابة المهندسين، فإن درجة المهندس الاستشاري تمنح للمهندس الذي مارس المهنة بعد حصوله على الشهادة الهندسية الجامعية الأولى خمسة عشر عامًا، بشرط أن يكون أمضى ثماني سنوات على الأقل فى فئة المهندس الأخصائي وصدر قرار من مجلس النقابة بترقيته إلى هذه الفئة، وذلك بموجب أحكام هذه اللائحة. 

وأوضحت النقابة، أن فئة المهندس الاستشاري تعتبر أعلى الفئات الهندسية، حيث يمارس المهندس مهنته بشكل كامل في جميع المجالات المذكورة في هذه اللائحة.

 ووفقا لنقابة المهندسين فإن الأسس المطلوب اجتيازها على النحو التالي.. 

1. بعد مزاولة المهنة فى فئة المهندس الأخصائي بشكل فعلى لمدة حدها الأدنى ثماني سنوات، يقدم المهندس الأخصائي إلى النقابة طلبًا كتابيًا مع استمارة خاصة يبين فيها بشكل مفصل أهم الأعمال الهندسية والمنجزات التقنية التى حققها المهندس خلال مزاولته للمهنة فى مجالات عمله الهندسي مقرونة عند اللزوم بالوثائق، وما أمكن من نماذج الأعمال، ويحيل المجلس الطلب ومرفقاته إلى اللجنة الاستشارية العليا للدراسة. 

2. تتولى اللجنة الاستشارية المختصة دراسة الطلب والبيانات المرفقة وإجراء المقابلة مع المهندس مقدم الطلب وتصدر توصياته بشأنه وفق أسس يضعها مجلس النقابة، وترفعها إلى المجلس، وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب. 

3. يعتمد مجلس النقابة توصية اللجنة أو يردها إليها بقرار معلل خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر. 

4. تقوم اللجنة بإعادة الدراسة وترفع توصياتها النهائية إلى مجلس النقابة خلال شهرين وعلى المجلس إصدار هذه التوصية بقرار خلال شهرين من تاريخ رفع التوصية إليه وإلا اعتبرت مقبولة حكمًا. 

5. يصدر نقيب المهندسين جدولًا سنويًا بأسماء المهندسين الذي قرر مجلس النقابة ترقيتهم إلى فئة استشاري. 

6. للمجلس أن يرفض الطلب بتقرير معلل يوضح للمهندس أسباب الرفض ويحدد له المدة الدنيا الإضافية المتوجب عليه قضاؤها قبل التقدم بطلب جديد.

 7. يستمر المهندس فى فئة المهندس الأخصائي حتى صدور قرار ترقيته من مجلس النقابة. 

ويعد سجل المهندسين الاستشاريين بالنقابة يقيد فيه من يوافق علي قيدهم المجلس الأعلى لنقابة المهندسين وذلك بمقتضي الشروط الواردة في القرار الوزاري الخاص بذلك علي إن يتبع في فحص طلباتهم على نحو الإجراءات التالية: 

أولا: أن يتقدموا بطلبات القيد علي الاستمارة الخاصة بذلك إلي السكرتير العام لنقابة المهندسين ثانيا: على السكرتير العام أن يقيد تاريخ وصول هذه الطلبات في سجل خاص وأن يخطر صاحب الطلب بتاريخ وصوله.

 ثالثا: يشكل المجلس الأعلى لنقابة المهندسين لجانا دائمة لفحص طلبات الاستشاريين وأن تتكون كل لجنة من رئيس الشعبة المتخصصة في أحد فروع الهندسة المشكل لها شعب بالنقابة ومن رئيس الجمعية الهندسية المتخصصة في نفس الفرع ومن ثلاثة أعضاء يصدر بهم قرار من مجلس النقابة علي أن يكون من المهندسين البارزين في التخصص الهندسي المنوط بلجنة الفحص وعلي أن تكون مسئولية لجنة الفحص التحقق أولا من البيانات الواردة في الاستمارة بمقتضي الوثائق المقدمة ثم تقرير أحقية صاحب الطلب وذلك قبل عرضها علي اللجنة العليا أو مجلس النقابة.

 رابعا: يشكل المجلس الأعلى للنقابة لجنة عليا للهندسة الاستشارية وتكون اختصاصها دراسة قواعد العمل في هذه المهنة والعمل علي إبراز جهود المهندسين الاستشاريين وتسهيل أعمالهم واتصالاتهم مع أصحاب العمل في الأقطار المختلفة علي أن تحال إليها الطلبات المرفوضة من لجان الفحص طلبات المهندسين الاستشاريين المتخصصة في للبت فيها قبل عرضها علي مجلس النقابة.

 خامسا: علي السكرتير العام لنقابة المهندسين الدعوة إلي عقد لجان الفحص واللجنة العليا الهندسية الاستشارية بحيث يتم نظر الطلبات المقدمة للقيد في سجل المهندسين الاستشاريين في المواعيد الملائمة وعرضها علي المجلس الأعلى للنقابة والبت فيها قبل نهاية الفترة المحددة في القرار الوزاري للبت فقي هذه الطلبات.

 البند السادس: يرعي المهندسون الاستشاريون أن يكون إبرام عقود أعمال الاستشارة المتفق عليها حسب النماذج والاشتراطات المرفقة بهذه اللائحة

 البند السابع: عند صدور قرار المجلس الأعلى لنقابة المهندسين بقيد المهندس الاستشاري وقبل تسجيله في السجل الخاص يدفع الرسوم المقررة لذلك ويودي القسم الخاص بممارسة مهنة الهندسة الاستشارية ويتعهد بإتباع تقاليد المهنة التالية: 

1- ألا يمارس عملا في مجال المقاولات أو الصناعة التي تتصل مهمة القيام بالاستشارية المتخصصة أو العامة. 

2- أن يحافظ على سمعة المهنة وأن يحميها من خطا الفهم أو النقد من قبل من يتعامل معهم. 

3-أن يبتعد بتاتا عن المنافسة في غير المستوي الفني وعلى الأخص فيما يلي: 

(أ)‌ الإعلان عن نفسه أو مؤسسته الاستشارية بغير ما تقرره نقابة المهندسين من وسائل التعريف والاتصال بالهيئات والحكومات والأفراد.

(ب)‌ تخفيض قيمة الاجر عن الفئات المقررة في نقابة المهندسين.

 (ج) استخدام أي وسائل غير مشروعة في سبيل الحصول على العمل.

 4- أن يبتعد تماما عن المساس بسمعة أو قدر زملائه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

 5- أن يمتنع عن ابداء الراي أو المناقشة في عمل أي مهندس استشاري آخر إلا بعد الحصول علي موافقته أو بعد انتهاء التعاقد معه أو بصفته محكما.

 6- عدم التعاون مع المهندسين الاستشاريين الآخرين الذين لا يحافظون على سمعة المهنة أو لا يلتزمون بقرارات النقابة.

7- أن يكون هدفه أو قصده من العمل هو بذل أقصى جهد في تنفيذ التزاماته وتعهداته الفنية أو المادية.

تابع مواقعنا