دار الإفتاء توضح حكم تنظيم مسابقات للخيل والإبل
ردت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها نصه: ما حكم إجراء مسابقات للخيل والإبل؟، وهل يجوز تحديد جائزة للفائز في المسابقة؟
وقالت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، إن تنظيم وعمل المسابقات للخيل والبغال والحمير والإبل جائزة شرعًا ما دامت هادفة، وتعود على المجتمع بالنفع العام، وكانت خالية عن القمار والميسر والمراهنة والتدليس والغرر أو الجهالة.
وأضافت الدار أن يجوز شرعًا تحديد جائزة للفائز في المسابقة، والمستحب أن تكون من غير المتسابقين خروجًا من خلاف من اشترط المحلل.
وأردفت: الأصل في المسابقات أنها جائزة شرعًا إذا كانت هادفة، وتعود على المجتمع بالنفع العام، وكانت خالية عن القمار والميسر والمراهنة والتدليس والغرر أو الجهالة؛ فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم فِي سَفَرٍ قَالَتْ: "فَسَابَقْتُه فَسَبَقْتُه عَلَى رِجْلَي، فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُه فَسَبَقَنِي"، قَالَ: «هَذِه بِتِلْكَ السَّبْقَةِ» "سنن أبي داود".
وتابعت: كما ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم سابق بين الخيل؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنَّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سَابَقَ بَينَ الخَيلِ الَّتِي أُضْمِرَتْ مِنَ الحَفْيَاءِ وَأَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا".