الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

ننشر مشروع القانون المقدم للبرلمان حول السيارات المتهالكة المتروكة في الشوارع

سيارات متروكة في
سياسة
سيارات متروكة في الشارع
الأحد 21/نوفمبر/2021 - 08:42 م

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة المتروكة في الشوارع والأحياء، ومن المقرر أن تحيل الحكومة مشروع القانون لمجلس النواب من أجل مناقشته في اللجان النوعية في المجلس وإحالته للجلسة العامة من أجل إقرارها.

وتضمن القانون أن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة، أو أنقاضها، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومي قرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.

وعرف القانون المركبات المهملة التي يمر على انتهاء ترخيصها ثلاثون يوما وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة، أو غير منصرفة من قسم المرور المختص أولا تحمل لوحات معدنية وأنقاض المركبات أنها هياكل المركبات، والمركبات التي تفتقد لأحد الأجزاء الجوهرية للمركبة (القاعدة المحرك جسم المركبة) والمركبات المتروكة التي لم يستدل لها على بيانات بقاعدة المرور.

ويحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو أنقاض المركبة، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها واسـم مالكهـا إذا كـان مـعـلـومـا ورقـم اللـوحـات إذا كانـت مثبتة عليهـا ورقمـي القاعدة والمحرك، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعـة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها.

وتتولي المحافظة المختصة إعلان مالك المركبة أو أنقاض المركبة أو المسئول عنهـا، مـتـى كـان معلوما بمحضر الضبط وكافة الإجراءات التي تم اتخاذها وسبب الرفـع ومكـان الإيـداع خـلال 48 ساعة من تاريخ الرفع.

ويكون الإخطار على النموذج المعد لذلك وبالكيفية الـتي تـحـددها اللائحة التنفيذية، أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونية وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية ولمالـك المركبـة أو أنـقـاض المركبـة أو المسئول عـن إدارتها التنـازل عنهـا لصـالح المحافظة المختصـة خـلال سـتيـن يـومـا مـن تاريخ إعلانـه، ويـعـفـى المالـك فـي هـذه الحـالـة مـن سـداد نـفـقـات الرفع والإيداع والإيواء.

ولمالك المركبة أو أنقاض المركبة أو المسئول عن إدارتها التقدم إلى نيابة المرور المختصة لاستلام المركبة أو أنقاض المركبة خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان بطلب يقدم مشفوعا بسند الملكية وإيصالات سداد كافة النفقات والايواء المستحق، وتسلم النيابة المختصة المركبة أو الأنقاض ما لم يكن لدي جهة المرور المختص أو المحافظة مانع قانوني.

نص القانون
نص القانون
نص القانون
تابع مواقعنا