دار الإفتاء توضح حكم الدين في الجمع بين العقيقة والذبيحة
أجابت دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك، سؤال تقول صاحبته: نذر زوجي ذبح عجل حين يرزقه الله بولد فوق الابنتين فهل يجزئ هذا الذبح عن الأولاد الثلاثة؟ وهل يجوز الأكل من الذبيحة؟
وعلق الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، علي السؤال قائلا: إن الأمر جائز ما دام الحديث عن ذبح عجل، وما دونه فالأمر لا يجزئ، موضحًا أن الشاة سبع عجل وبالتالي فإن العجل يقسم إلى سبعة شياه، واحدة عن البنت واثنتين عن الولد.
وقال أمين الفتوى إلى إنه وفق السائلة فإن الأكل من الذبيحة جائز في غير السبع المعتبر للنذر فلا يعطى منه شيء لمن يعولهم الزوج، مشددًا على أن الجمع بين العقيقة والنذر في شاة غير جائز.
وقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الجمع بين نيتي العقيقة والأضحية في سهم واحد من ذبيحة مشتركة بشرطين.
وأوضح «عبد السميع» خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن سؤال: «أنا مشتركة في أضحية بالربع والثمن، ورزقت بمولود صبي، فهل يجوز لي جمع النية بين العقيقة والأضحية في هذا الجزء الذي أشارك به؟»، أن الشرط الأول أن تكون الذبيحة كبيرة الحجم، وثانيهما أن لا يقل السهم عن مقدار السُبع فيها.
وأضاف أن الأضحية بالذبيحة الكبيرة من الإبل أو البقر، ذهب العلماء والشرع إلى أنها تصلح عن سبعة، بمعنى أنه إذا كانت الذبيحة من الإبل أو البقر فيجوز المشاركة فيها بأكثر من نية، حيث يمكن أن يوزع سهم بنية الأضحية وسهم بنية العقيقة وما نحوه.
وتابع: ويجوز الجمع في سهم واحد من السبعة، بين نيتين كالأُضحية والعقيقة في آن واحد وسهم واحد، وذلك تيسيرًا على الناس، حتى لا يتكلفوا ما يشق عليهم في النفقات ولا سيما مع ارتفاع أسعار الأضاحي، منوهًا بأنه قد أفتت دار الإفتاء المصرية بجواز الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة أو في سُبع أُضحية كبيرة، على قول من أجاز ذلك من الفقهاء.
وفي وقت سابق أكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، بشأن الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحد، أنه يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في بقرة أو بدنة مع مراعاة ألَّا يقل نصيب كل واحدة منهما عن سُبع الذبيحة.
وقال علام: لا مانع شرعًا لمن لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معًا أن يجمع بينهما بنية واحدة في ذبيحة واحدة، أو في سُبعٍ واحدٍ من بقرة أو بدنة بشرط موافقة وقت العقيقة وقتَ الأضحية؛ تقليدًا لمن أجاز ذلك من العلماء؛ تخفيفًا على من لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معًا ولا يريد أن يُقَصِّر في أدائهما”.
وشدد على أن الأضحية من السنةٌ المؤكدةٌ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إذَا دَخَلَت الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلا يَمَسّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» رواه مسلم، ووجه الدلالة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ» فجعله مفوضًا إلى إرادته، ولو كانت الأضحية واجبةً لَاقْتَصَرَ على قوله: «فَلا يَمَسّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا».