السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

معلومة قانونية| كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية

عمارات سكنية - صورة
أخبار
عمارات سكنية - صورة ارشيفي
الخميس 25/نوفمبر/2021 - 07:33 ص

يقدم موقع القاهرة 24 ضمن الخدمات الإخبارية، التي يقدمها والمعلومات القانونية التي يفتقر إليها عدد كبير من المواطنين، نظير قلة الثقافة القانونية والمعلومات عن مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.

 

حسب أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

 

وطبقا للمادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال فترة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

 

وبنص المادة 3 لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنويًا وبصفة دورية، بنسبة 15%.

 

وحددت المادة الرابعة للمستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر حسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر حسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.


وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.

تابع مواقعنا