مستشار مفتي الجمهورية يوضح حكم المسح على الشراب الخفيف
تلقى الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، سؤالا عبر صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جاء في نصه: هناك كثير من الناس يلبسون ما يعرف بالشراب المصنوع من النسيج الرقيق الذي يصل الماء إلى ما تحته، فهل يجوز المسح عليه ثم الصلاة به؟
وأجاب عاشور على التساؤل السابق، بقوله إن جمهور العلماء، ذهب إلى أنَّ المسحَ على الشراب إذا كان مصنوعًا من النسيج الرقيق لا يجوز؛ نظرًا لعدم تحقق شروط المسح على الخفين فيه، وهي:أن يكون سميكًا، وأن يكون مما يعتاد المشي عليه، وأن يبلغ الكعبين، وأن يلبس على طهارة.
وأوضح الدكتور مجدي عاشور، أن العلماء قد قيدوا الإطلاق الوارد في حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه: أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ. فاشترطوا في الجورب شروط الخُفِّ.
وأضاف مستشار مفتي الجمهورية، أن بعض فقهاء الحنابلة، ذهبوا كذلك إلى جواز المسح على الشراب إذا كان غير شفاف، موضحًا أن هذا الرأي هو مقابل الأصح عند الشافعيَّة؛ أخذًا بظاهر الحديث السابق، حيث لم يرد في الحديث شروط بعينها، موضحًا أن هذا ما رجّحه جماعة من العلماء المعاصرين، كالشيخ جمال الدين القاسمي، والشيخ أحمد شاكر، خاصَّة إذا كان ثابتًا بنفسه لا يسقط إذا مشى فيه، ولا شكَّ أن هذا هو حالُ الجوارب التي يلبسها الناس في العصر الحاضر.
واختتم الدكتور مجدي عاشور، بتوضيح أن المسح على الجورب المصنوع من النسيج الرقيق، ممنوعٌ عند الجمهور؛ لعدم تحقق شروط المسح فيه، لافتًا إلى أنه جائزٌ عند بعض العلماء، مضيفًا أنه إنْ تَعَسَّر على أحدٍ الأخذ بمذهب الجمهور، فليعملْ بالمذهب الثاني الأيسر، وهو المسح على هذا الجورب؛ عملًا بقاعدة: مَنِ ابْتُلِيَ بشيءٍ ممَّا اخْتُلِفَ فيه، يجوز له أن يقلد من أجاز.