بالحبس والغرامة.. الرقابة المالية تواجه توصيات بيع وشراء الأسهم بالبورصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترح تشريعي بإضافة مادة جديدة بالباب السادس العقوبات، بقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 تتضمن حظر وتجريم نشر توصيات واستشارات مرتبطة بالأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ردع الأشخاص الذين يقومون بإصدار ونشر توصيات واستشارات مضللة للتلاعب بصغار المستثمرين والتسبب في تحقيقهم لخسائر، ونفع شخصي لهم.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية أن تقارير مراقبة عمليات التداول على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية قد كشفت عن وجود العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تتناول ما يخص التعامل على الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية، وقيام العديد من الأفراد بالإدلاء ببيانات ومعلومات وتقديم استشارات وتوصيات عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة ونشرها على تلك الصفحات-الافتراضية-بقصد توجيه القرارات الاستثمارية للأفراد لتحقيق نفع شخصي والإضرار بصغار المستثمرين.
وأضاف أن الهيئة قد لاحظت أن تلك الصفحات تَضٌم العديد من المتعاملين بالبورصة المصرية وأن ما ينشر عليها من توصيات يُؤثر بالفعل على اتجاهات الأسهم المقيدة بالبورصة، وعلى قرارات الكثيرين من المستثمرين وتؤدي في كثير من الأحيان إلى تحريك وتغيير أسعار الأوراق المالية الصادر بشأنها التوصيات، وهو ما يندرج تحت بند التلاعبات في أسعار الأوراق المالية وتم حظره وفقا لأحكام المادة 321 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95لسنة 1992، وتم تحديده على الأخص في نشر أو المساعدة في نشر أخبار مضللة أو غير مدققة، وكذلك نشر أخبار تتعلق بقرب تغير سعر ورقة مالية من أجل التأثير على أسعارها والتعامل عليها، ونشر معلومات غير حقيقية أو مضللة عن السوق بقصد تحريك أسعار الأوامر والتنفيذ نحو اتجاه معين.
وأكد رئيس الهيئة أن مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال الأيوسكو، قد اهتم في اجتماعه بمنتصف العام الجاري بمسألة التلاعب المحتمل عبر المنصات الإلكترونية بعد تسليط الضوء على تقلبات الأسعار الحاد لبعض الأسهم صغيرة القيمة في أسواق المال العالمية خلال يناير 2021، وناقش الدور المتطور لوسائل التواصل الاجتماعي في أسواق الأوراق المالية وبحث إمكانية أن تصبح وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات الإلكترونية غير المنظمة وسائل لنشر معلومات مضللة عن الشركات.
وذكر عمران، أن المقترح التشريعي-المُعد من الرقابة المالية والمُزمع إرساله للجهات المختصة-يتضمن عقوبتي الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين لتحقيق الردع العام، لكل من نشر بأي طريقة من طرق العلانية في إحدى وسائل الإعلام المختلفة أو مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أخبار أو بيانات أو توصيات أو معلومات بشأن الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو بخصوص تلك الأوراق أو الأدوات دون أن يكون حاصلا على ترخيص بذلك من الهيئة، وتتصاعد عقوبتي الحبس والغرامة لكل من حقق نفعا مٌؤثم له أو لزوجه أو أولاده أو أيا من الغير أو توقى خسارة له أو لزوجه أو أولاده أو أيا من الغير، لتصل العقوبة إلى السجن الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات كل من أتى بذلك الجرم بقصد إلحاق ضرر بسوق رأس المال أو الاقتصاد القومي أو المصلحة العامة.
وشدد رئيس الهيئة على ضرورة أن يقتصر إصدار التوصيات والاستشارات بخصوص الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية على الأشخاص المؤهلين الحاصلين على ترخيص بذلك من الهيئة، وفقا لما تنص عليه المادة 258 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 من عدم الإجازة لشركة السمسرة في الأوراق المالية بأن تقدم لعملائها النصيحة عن بيع أو شراء أوراق مالية ما لم تكن قد توافرت لديها أبحاث عن هذه الأوراق أو عن السوق تبرر تقديم مثل هذه النصيحة، وفى جميع الأحوال لا يجوز لغير العاملين أو المديرين المتخصصين في الشركة تقديم مثل هذه النصيحة، وتقوم الشركة بتوفير البيانات المتوافرة لديها عن الأوراق المالية إلى من يطلبها من العملاء.
والجدير بالذكر أن الهيئة تتولى الإشراف على توفير ونشر المعلومات والبيانات الكافية عن سوق رأس المال والتحقق من سلامتها ووضوحها وكشفها عن الحقائق التي تعبر عنها وفقا للمادة 43 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، بالإضافة إلى مراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل على أوراق مالية سليمة، وأنه غير مشوب بالغش، أو النصب، أو الاحتيال، أو الاستغلال، أو المضاربات الوهمية.