الدستورية تقضى بعدم قبول دعوى عدم دستورية إجراءات مخاصمة القضاة والنيابة
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 494 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يخص مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة وطلب ردهم.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 65 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 494 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وتنص المادة 494 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية:
1- إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم.
2- إذا امتنع القاضي عن الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل في قضية صالحة للحكم، بعد اعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة إلى الأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى. ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام على آخر اعتذار.
3- في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات. فيما حدد قانون المرافعات عناصر محددة لحالات إجراءات رد هيئة المحكمة، ويتم فيها إحالة القضية امام دائرة أخرى، وتنظرها هيئة محكمة جديدة، وفقا للمادة 146، وتتضمن الآتى:
1-إذا كان القاضي من أحد اقارب أو صهرًا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.
2-إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى ومع زوجته.
3-إذا كان وكيلا لأحد الخصوم فى أحد أعماله الخصوصية وصيًا عليه أو مظنونة وراثته.
4-إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب، أو لمن يكون هو وكيلًا عنه أو وصيًا أو قيمًا عليه مصلحة الدعوى القائمة.
5-إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها، ولو قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق نظرها قاضيها أو خبيرًا أو محكمًا، أو كان قد أدى شهادة فيها.