السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

حد أدنى 200 جنيه وزيادة سنوية بنسبة 10%.. تعديلات في البرلمان بشأن الإيجار القديم | التفاصيل الكاملة

أرشيفية
سياسة
أرشيفية
الثلاثاء 07/ديسمبر/2021 - 06:44 م

يستعد أحمد عبد السلام عضو مجلس النواب، وعدد من أعضاء المجلس، لإعادة تقديم مشروع بتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981، الذي سبق أن تقدم به عبد السلام  للمجلس، في دور الانعقاد الأول، دون أن يتم إدراجه في خطط اللجان النوعية، وفقا لما علمه القاهرة 24.

وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن: تسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس، بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه، أو إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشتها.

وينص مشروع القانون على تعديل 6 مواد فقط في القانون 136 لسنة 81، تسمح بإضافة حالات، لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة.

كما يشمل القانون، تحرير العقد الأصلي بعد مرور 50 عاما على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة؛ بما يعنى تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بهذة المدة.

وتنص التعديلات، على تحديد أدنى للأجرة، 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل؛ ما يعني أن ترتفع الأجرة، مع تحسن مستوى معيشة الساكن، أو حال الوحدة ذاتها.

الإيجار القديم

كما تضم التعديلات: زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويا، مع إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر، تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التي تترتب عن الوحدات المُخلاة وفقا للقانون، ولمدة 5 سنوات، وهو المقترح نفسه في تعديلات وزارة الإسكان التي حدثت منذ سنوات طويلة.

وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون، بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.

وحددت المادة الأولى، نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين، رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

وبينت المادة الثانية، أَجَل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية، خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

وجاءت المادة 3؛ لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية؛ بأن حددت القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنويا وبصفة دورية، بنسبة 15%.

وألزمت المادة الرابعة، المستأجر، بإخلاء المكان المؤَجر، ورده إلى المالك أو المؤِجر، حسب الأحوال، في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك؛ يكون للمالك أو المؤجر حسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

تابع مواقعنا