تعديلات قانون الضريبة المضافة ورسوم التنمية أمام البرلمان اليوم في جلسته العامة
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
ويتضمن مشروع القانون أحكام منها منح السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمـدن والأسـواق الحـرة إلـى خارج البـلاد أو الـواردة إليهـا لتخضـع للضـريبة بسعـر ( صفر )، وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لتلك المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
يشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، وافقت على قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
رسم تنمية الموارد المالية للدولة
وتنص المادة الأولى على أن تضاف مادة جديدة برقم 50 مكررا لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، نصها الآتي:
تزاد ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود 1، و(2)، و(3) من المادة 50 من هذا القانون.
وتنص المادة الثانية على أن يستبدل بنصي البندين 5، و12 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الآتيان:
البند 5:
عند مغادرة أراضي الجمهورية:
100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح، فيكون الرسم 50 جنيها.
ويُستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.