بدء تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات.. اليوم
تبدأ كافة الوزارات والهيئات الحكومية، اليوم، تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، ليبدأ مع الساعات الأولى من صباح، اليوم الخميس، التطبيق الفعلي لـ القانون بالوزارة وجميع المحافظات.
قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات
ونص القانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات على أنه يشترط للتعيين أو للتعاقد، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال التحليل الذى تجريه الجهات المختصة، ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطى المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.
كما يتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، وتقضى المادة الرابعة، بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل التأكيدي النهائية إيجابية عينته، فإذا تأكد يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي إيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.
ويجري التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرع، إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي حسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتقضى المادة الخامسة، بأن يعد امتناع الموظف عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة، وعاقب القانون كل من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل أيا من الوزارات والأجهزة الحكومية، وذلك بالحبس وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه.