الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
ونص القرار على أن يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار مادة جديدة.
وتنص المادة التي أضيفت على الآتي: "بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة فيعامل الطالب الذي لم يحصل على الحد الأدنى للمعدل التراكمي المطلوب لاجتياز المستوى معاملة الطالب الباقي للإعادة، وذلك على النحو الذي تبينه اللوائح الداخلية للكليات".
القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها وبعد أخذ رأي مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
فيما يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
وتضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات تعديل المادة رقم 121، لتصبح "مع مراعاة حكم المادة (113) يُعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة، أو أساتذة مساعدين، أو مدرسين متفرغين، حسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تُحسب هذه المدة في المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أي زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش".