الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

ننشر تعديلات النواب الجديدة على قانون التأمينات والمعاشات | مستند

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الأربعاء 29/ديسمبر/2021 - 09:12 م

تقدم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع النائب عاطف مغاوري و60 من أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، رقم 148 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 2020.

ونصت التعديلات على مشروع القانون، أنه يحدد أجر أو دخل التسوية في غير حالات العجز أو الوفاة على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أدت على أساسها الاشتراكات خلال السنوات الخمس الأخيرة من مدة اشتراكه في التأمين، أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك.

تعديلات قانون التأمينات والمعاشات

ويراعي في حساب المتوسط الشهري ما يأتي:

1 ـ يعتبر الشهر الذي انتهت فيه الخدمة شهرا كاملا.

2 ـ إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش مدة لم يحصل المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر.

3 ـ يزيد المتوسط بنسبة تساوي متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك، وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط، بعد إضافة هذه الزيادة علي الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

وتضمنت التعديلات، أنه إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على 36 سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة يقدر بواقع 15 % من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة، ويقصد بالأجر السنوي المتوسط الشهري للأجر الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروبا في اثني عشر.

كما نصت التعديلات على أن  يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة زيادة  20 %، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيه من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي  بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة وتعتبر الزيادة جزء من المعاش عند حساب الزيادة التالية.

وشملت التعديلات، أنه بموجب قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة يصرف لأصحاب المعاشات والمستحقين منحة من فائض أرباح استثمار أموال التأمينات والمعاشات في المناسبات والأعياد الدينية والقومية ويتضمن القرار تحديد قيمة المنحة والإجراءات والقواعد الواجب إتباعها في صرفها.
 

تابع مواقعنا