السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

قانون العمل الجديد يكشف.. متى يقدم للعامل علاوة على أجره الأساسي؟

مجلس الشيوخ
تقارير وتحقيقات
مجلس الشيوخ
الإثنين 03/يناير/2022 - 03:04 ص

يستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى استئناف جلساته العامة، اليوم، وذلك من أجل مناقشة باب التعريفات في قانون العمل الجديد، بعد أن وافق المجلس على 10 مواد إصدار للقانون، في جلسة الأمس، بحضور من محمد سعفان وزير القوى العاملة، وممثلي من إتحاد العمال.

وجاء أبرز ما نص عليه باب التعريفات فيما يلي: 
المادة الأولى يقصد، في تطبيق أحكام هذا القانون، بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

1-العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه.

2- المتدرج: كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة.

3- صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري، يستخدم عاملًا، أو أكثر لقاء أجر.

حضو وزير القوى العاملة في جلسة  الأمس لمناقشة قانون العمل الجديد

4-الأجر: كل ما يحصل عليه العامل من صاحب العمل لقاء عمله، نقدًا كان أو عينًا، ويشمل الآتي:

- الأجر الأساسي: الأجر المنصوص عليه في عقد العمل، وما يطرأ عليه من علاوات.

- الأجر المتغير: باقي ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر، وعلى الأخص:-

-النسبة المئوية: مبلغ من المال يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.

-العُمولة: النسبة المئوية التي تدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيع، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له. العلاوات: مبلغ مالي أو نسبة من الأجر الأساسي تمنح للعامل لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية ما لم تضم إلي الأجر الأساسي.

- المنح: ما يعطى للعامل علاوة على أجره، متى كانت مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية، أو الأنظمة الأساسية للعمل، أو ما جرت العادة بمنحه.

-المكافأة: كل ما يصرف للعامل نقدًا كان أو عينًا نظير إجادة، أو تميز، أو كفاءة في أداء العمل المكلف به.

-البدلات: ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة، يتعرض لها في أداء عمله.

- نصيب العامل في الأرباح: ما يعطى للعامل من صافي الأرباح المحققة وفقًا للقوانين المنظمة لها.

- الوهبة: المقابل الذي يحصل عليه العامل من غير صاحب العمل إذا جرت العادة بدفعها، وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها بلائحة المنشأة.  

-مقابل الخدمة: المقابل النقدي الذي يدفعه العملاء في المنشآت السياحية والفندقية، وغيرها من المنشآت الأخرى، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال بكيفية توزيعها على العاملين.

المزايا العينية: ما يلتزم به صاحب العمل، من مزايا غير نقدية، لا تستلزمها مقتضيات العمل. 5-    الأجر التأميني: الأجر الذي تحدد على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي. 

 العمل المؤقت: العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته، وينتهي بانتهائه. 
 

تابع مواقعنا