الشيوخ يوافق على حظر التمييز والتفرقة بين الأشخاص في شروط وظروف العمل
وافق مجلس الشيوخ، جلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، على المادة 6 من مشروع قانون العمل، والمتعلقة بحظر التمييز والتفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل والحقوق والواجبات.
الحقوق والواجبات في قانون العمل الجديد
وشهدت المادة جدلا بين النواب، فيما يتعلق بلفظ الأشخاص ذوي الإعاقة الوارد في نص المادة، حيث طالب بعض النواب، باستبداله وإحلال لفظ ذوي الهمم بديلا عنه، إلا أن رئيس المجلس أكد أن ذلك اللفظ معتمد في الدستور والاتفاقيات الدولية.
ووافق المجلس على نص المادة كالتالي:
يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.
كما وافق المجلس على المادة 7 وجاء نصها كالتالي:
يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تَضمَّن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه.
ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.