الحراسة والصيد.. حكم التجارة في الكلاب بـ المذاهب الأربعة ودار الأفتاء
حكم التجارة في الكلاب.. وفقا لمؤسسة الأزهر الشريف فإنه لا يجوز شرعًا التجار في الكلاب، وحرمت تقاضي أجر الكلب، وثمنه وبيعه إلا بشروط لو كان هذا كلب صيد أو حراسة.. وفي حكم التجارة في الكلاب، ظهرت آراء مختلفة خاصة وأن الكثير من الشباب الفترة الحالية يتاجرون في الكلاب ولها سوق مخصص في السيدة عائشة بمصر القديمة.. حكم التجارة في الكلاب نعرضه بالتفصيل في السطور التالية.
حكم التجارة في الكلاب
قال بعض أهل العلم فى حكم التجارة في الكلاب إنه يجوز شرعًا بيع وشراء كلاب الصيد والحراسة والدليل على ذلك، ما رواه النسائى: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد"، أما اقتناء الكلاب فى المناطق السكنية إذا كان فيه إزعاج للسكان فلا يجوز شرعًا.
وأشار عدد من الفقهاء إلى أن الأصل في موضوع الكلاب لا يجوز البيع أو الشراء بل وحرموا ثمنها واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وأخبر أن ثمن الكلب خبيث.
وإن كان المسلم يعلم أن أمواله حرام عليه أن يتخلص منها بشكل سريع سواء بالتصدق أو أن يصرفها في شيء لصالح المسلمين، أما لو كان جاهلًا تحريم هذا الشيء ثم عرفت بعد ذلك أنه محرم بعد أخذك الثمن فيجوز لك الانتفاع به، ومن استدلوا على ذلك استشهدوا بما جاء في المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية:" وما قبضه الإنسان بعقد مختلف فيه يعتقد صحته لم يجب عليه رده في أصح القولين، ومن كسب مالًا حرامًا برضاء الدافع ثم تاب: كثمن خمر ومهر البغي وحلوان الكاهن، فالذي يتلخص من كلام أبي العباس أن القابض إذا لم يعلم التحريم ثم علم جاز له أكله، وإن علم التحريم أولًا ثم تاب فإنه يتصدق به".
وفي حكم التجارة في الكلاب دار الإفتاء المصرية كان لها فتوى قالت فيها إنه لا يجوز أن نقتني الكلب إلا لحاجة مثل الحراسة أو الصيد أو الماشية أو الزرع أو أي شيء ينتفع به ولم ينه عنه الشرع الشريف، كما أنه يجوز تربية الكلب الصغير حتى يتم تعليمه لأمور الصيد والحراسة أو لأي منفعة ذكرت سابقا أما دون ذلك فلا يجوز تربية الكلب أو اقتنائه.
ذهب فقهاء الشافعية والحنابلة والمالكية فى حكم التجارة في الكلاب إلى أنه لايجوز التجارة فى الكلاب وبيعها، والدليل على ذلك ما ورد من نهْى النبى عن ثمن الكلب، وثبت ذلك صحيحًا في حديث مسلم، ولكن الفقهاء الحنفية قالوا إنه يجوز بيع كلب الصيد والحراسة، لأنه مال منتفع به حقيقة.
واستشهد الفقهاء فى حكم التجارة في الكلاب بالحديث الشريف: من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية، أو ضاريًا، نقص من عمله كل يوم قيراطان، وهذا دليل على أنه يجوز اقتناء كلب بغرض الصيد أو كلب الماشية، والاقتناء لا يكون إلا بالشراء، ففيه دليل على جواز بيع كلب الماشية والصيد، ويجوز بيعه لمّا جاز الانتفاع بها.
التجارة في الكلاب
حكم التجارة في الكلاب أن التجارة في الكلاب تتوقف على المنفعة منها فإذا كانت للحراسة أو الصيد وتحقق منها المنفعة فهي حلال ولا حرج في ذلك، أما إذا كانت تؤذي الناس فلا يجوز ذلك.، وفي حكم نجاسة الكلب اختلف الفقهاء في هذا الأمر، الأول وهم الشافعية والحنابلة قالوا إن أي جزء في الكلب نجس لكن المذهب الحنفي قال إن الكلب طاهر ما عدا اللعاب والبول والعرق فهذه الأمور نجسة أما المذهب المالكي فقال إن الكلب كله طاهر.
واختلف الفقهاء أيضًا في تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب أي شرب واختلفوا في تفسير الحديث الشريف والذي يقول فيه يجب غسل الإناء الذي ولغ فيه كلبٌ سبع مرات إحداهن بالتراب، بقوله: إذا ولغَ الكلبُ في إناءِ أحدِكُم فليَغسِلهُ سبعَ مرَّاتٍ، أولاهُنَّ أو إِحداهنَّ بالتُّرابِ.. فهل يجب ذلك إذا ولغ كلبٌ في إناءٍ أم أنه سنةٌ مندوبة، وهل العدد المشار إليه في الحديث يجب أن يغسل كما هو فلا يجب مخالفة هذا العدد.
وقال الحنفية في هذا الأمر إلى أن وجوب غسل الإناء الذي ولغ فيه كلب 3 مرات فقط وليس 7 وأن فكرة العدد الذي ذكر في الحديث يقصد منه التأكيد على أهمية الغسل وبلوغ العدد ذاته، كما أنه في رواية أخرى أنه يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب فيه ثلاث مرّات أو خمس مرات أو سبع مرات.
وفي حكم غسل الإناء من ولوغ الكلب قال فقهاء المذهب المالكيّ إنّ غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مراتٍ مندوبٌ لا واجب، ولم يشترطوا استخدام التراب في غسل مكان ولوغ الكلب.
ويتضح من رأيهم أن المالكية المُراد عندهم فقط هو مجرد تطهير الإناء ويكون ذلك بغسله سبع مرات فقط. أما فقهاء مذهب الشافعية والحنابلة ذهبوا إلى وجوب غسل الإناء من ولوغ كلبٍ فيه سبع مرات يجب أن تكون إحداهنّ بالتراب، عملًا بالحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
حكم نجاسة الكلب
اختلف الفقهاء فى حكم نجاسة الكلب هل هو نجس كليا أم جزء منه أم طاهر، ويرى مذهب الحنفية إلى أن الكلب ليس نجسًا بأصله كالخنزير، لكن المقصود سؤره- أي ماؤه- ورطوبته التي تكون في اللعاب هي النجسة فقط وباقيه طاهرٌ لا نجاسة فيه.
وكما ذكرنا حول حكم نجاسة الكلب نوضح أيضا أن الفقهاء المالكية قالوا إن الكلب طاهر ولا يوجد فيه نجاسة مطلقة،، لا في سؤره- السؤر المقصود بها الماء- ولا في أصله لأنّ الأصلَ في جَميع الأشياء الطهارة والكلب من الأشياء التي قالوا إنها طاهرة والدليل على ذلك وفقا لرأيهم أنه لا يوجد نص صريح في كتب الله عز وجل يؤكد نجاسة الكلب مثل ما أكد هذا الأمر في الخنزير في أكثر من موضع في القرآن الكريم.
يَرى الشافعية والحنابلة فى حكم نجاسة الكلب أنّ الكلب نجسُ العين في كلِّ ما فيه فمه وشعره وجلده، لذلك قالوا بحرمة بيعه كما مرَّ في فقرة حكم بيع الكلاب ويرى المالكيّة أنّ الكلب طاهرٌ بكُلِّه فليست فيه نجاسةٌ مطلقًا، لا في سؤره- السؤر المقصود بها الماء- ولا في أصله لأنّ الأصلَ في جَميع الأشياء الطهارة