تغريم مشجع بتهمة سب الإعلامي إبراهيم فايق عبر الهاتف 20 ألف جنيه
قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، صباح اليوم الثلاثاء، بتغريم مشجع م.ص، 20 ألف جنيه؛ لاتهامه بسب الإعلامي إبراهيم فايق، عن طريق الهاتف المحمول.
وكان الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، أقام دعوى اتهم فيها سالف الذكر بسبه وقذفه، عن طريق الهاتف المحمول، حيث وجه له عبارات خادشة بالحياء والشرف.
حضر شعبان سعيد المحامي بالنقض، وكيلًا عن الإعلامي إبراهيم فايق، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، بناء على ثبوت الاتهام من خلال التقارير الفنية، مؤكدًا أن المشكو في حقه اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن أرسل بكثافة للمجني عليه عدة رسائل تحمل معاني السب، متعمدًا إيذاءه.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 938 سنة 2021، بمعاقبة المشكو في حقه وفقًا للمواد 166 مكرر و306 و308 و30 مكرر من قانون العقوبات، والمواد 1 و12 و25 و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن جرائم تقنية المعلومات، والمواد 1 و70 و79/1 بند 2 من القانون رقم 10 سنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.
في سياق آخر، قدم المحامي حسين محمد، الدعوى المقامة من عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي، بالامتناع عن التدخل وإعلان انتهاء ولاية مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب في 23 - 11 - 2021، وتعيين لجنة مؤقتة بقرار من وزير الشباب والرياضة، تدير النادي لحين الدعوة للانتخابات، لجلسة 16 يناير.
الدعوى اختصمت وزير الشباب والرياضة
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 19451 لسنة 76 قضائية، كلًا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك.
وأكد المحامي في دعواه، أن مطالباته المذكورة، جاءت تطبيقا لحكم المحكمة الصادر لمصلحة المجلس المنتخب، والقاضي منطوقه: بعودة مجلس إدارة نادي الزمالك حتى انتهاء ولايته، ونفاذا لنص المادة 21 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، مع ما يترتب على ذلك من أثار، أخصها بطلان قرار الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية، وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021- 2025، بالمخالفة للتعديل الذي طرأ على نص المادة 16 من القانون رقم 71 لسنة 2017.