رفض تعويض مسئول سابق بالمحاسبات أدلى بتصريحات صحفية وقت فض اعتصام رابعة
رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، طعن مسئول سابق بالجهاز المركزي للمحاسبات، طالبا فيه بتعويضه ماديًا عن الأضرار النفسية والجسدية التي لحقت به لصدور قرار بمجازاته بالخصم 7 أيام من راتبه، مما حرمه من الترقية والحوافز والعلاوات وغيرها، وذلك لما نُسب له من الإدلاء بحديث صحفي عن الجهاز محل عمله عام 2013، وقت فض اعتصام رابعة العدوية المسلح.
وثبت للمحكمة، أن الجهاز المركزي للمحاسبات أصدر القرار رقم 185 لسنة 2014 بمجازاة الطاعن بخصم سبعة أيام من راتبه، لما نسب إليه من الأدلاء بحديث لإحدى الصحف تضمن أخبار ومعلومات عن الجهاز محل عمله غير مطابقة للحقيقة، رغم كونه غير مصرح له بذلك، الأمر الذي حداه إلى إقامة طعن عام 2017، وحكمت المحكمة بإلغاء القرار، على سند أن أدلاء الطاعن بحديث صحفي لم يتجاوز حدود التعبير عن رأيه في أن الجهاز المطعون ضده مغلق منذ عشرة أيام بسبب اعتصامات رابعة العدوية.
وأن بعد فض الاعتصام أمام مقر الحرس الجمهوري، عاد الاحتشاد مرة أخرى أمام وزارة التخطيط والمعهد القومي المحلق بها، وبالتالي فإن مجمل أقوال الطاعن لم تخرج عن حدود اللياقة والذوق والاحترام والتوقير المقرر لرؤسائه بالجهاز، وعدم إدلائه بأية معلومات عن الجهاز محظور الحديث فيها أو إفشاءها.
وفيما يتعلق بركن الضرر لإثباته، فإن الطاعن لم يثبت الأضرار المادية أو الأدبية التي أصابته من جراء هذا القرار، ولم يقدم أي دليل أو مستند يفيد إصابته بأضرار حقيقية وفعلية، وليست مجرد أضرار ظنية أو افتراضية، فجاءت ادعاءاته في شأنها محض أقوال مرسلة تفتقر إلى دليل يدعمها ويثبت صحتها.
ومن ثم ينتفي ركن الضرر، فلا تتكامل والحال كذلك أركان المسئولية الموجبة للتعويض، فضلا عن أن قضاء المحكمة بإلغاء قرار مجازاته، إنما يعد خير تعويض له، إذ أن مقتضى تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء قرار الجزاء الموقع على الطاعن هو إزالة كل ما ترتب عليه من آثار، وجبر كل ما لحقه من أضرار، فضلا عن أنه يترتب عليه أيضا إعلاء لكرامته وسمعته وردا لاعتباره سواء في محيط العمل أو في نطاق أسرته وذويه وأقاربه والمحيطين به.