النواب يحيل تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة إلى الرئاسة لإقراره
أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، لرئاسة الجمهورية، من أجل إقراره بعد موافقة المجلس نهائيا على القانون.
مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب، جاء وفقًا للمادة 38 من الدستور والتي تقضي بالتزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب.
قانون الضريبة على القيمة المضافة
كما تنص المادة على أن تقوم الدولة بإعادة النظر في التشريعات الضريبية القائمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وزيادة الالتزام الضريبي وسرعة تحصيل الضريبة، دون إضافة مزيد من الأعباء على كاهل المواطنين، وتقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس القطاعات.
وتضمن مشروع القانون، منح السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها، لتخضع للضريبة بسعر (صفر)، وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لتلك المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
ويلزم مشروع القانون كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة في مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذى تحدده اللائحة التنفيذية.