حكم قضائي: تجديد رخصة القيادة لصاحب السيارة مرتكب جريمة القتل الخطأ بيد الداخلية
بعد حكمها النهائي بإلغاء رخصة القيادة عن حوادث المرور الناتج عنها إصابات خطيرة أو وفاة، أرسى القضاء المصري في حكم نهائي جديد مبدئا قانونيًا جديدًا يقضي بأن انقضاء الدعوى الجنائية في حوادث المرور، بالتصالح مع أهل المجني عليه لا يلزم الداخلية بشيء في إعدام الرخصة، أو إنهاء مسيرة السائق الجاني في الحادث.
جدول المحكمة الإدارية العليا
وبشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا في فبراير 2022، بعدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزارة الداخلية إدارة المرور بإلغاء رخصة القيادة للمدعى (أ.أ.أ.ش) عن تهمة الإصابة الخطأ التي قيدت ضده جنحة بقسم كفر الدوار، بأن تسبب خطأ في إصابة التلميذ صديق محمد صديق بجرح قطعي بالعنق وكدمة بالعين واشتباه بنزيف في البطن، ودون الاعتداد بصدور حكم بانقضاء الدعوى الجنائية لتصالح المتهم مع أهل الطفل الذي لا يبيح له التحلل من ربقة الالتزام بأحكام قانون المرور وآدابه.
أكدت المحكمة 5 قواعد مستجدة في حيثياتها لانضباط الحياة المرورية في المجتمع هي:
1- صدور حكم بانقضاء الدعوى الجنائية لتصالح المتهم مع أهل الطفل لا يبيح له التحلل من ربقة الالتزام بأحكام قانون المرور وآدابه.
2- الحق في سلامة المرور يتعلق بأمان المجتمع الذى يقوم عليه مرفق المرور ولا يخص المتهم فقط وعلاقته بأهل المجنى عليه، فلا يلزم الحكم الجنائي بالتصالح وزارة الداخلية في شيء.
3- الحياة الآمنة حق لكل إنسان واستعمال الطرق يجب ألا يعرض الأرواح للخطر أو يخل بأمن الطريق أو يعطله أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة.
4- على الأسر المصرية أن تساهم في غرس السلوك لأبنائها عن الثقافة المرورية وعلى وزارة التعليم أن تبحث وضع مادة سلوكية في المدارس لتعليم الصغار القيم الحضارية والسلوكية في الأداء المرورى.
5- وزارة الداخلية تتمتع بسلطة تقديرية بغير معقب في وضع شروط أكثر صرامة في إعادة الامتحان المرورى ومنها اجتياز دورة تدريبية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو ستة أشهر بأحد مراكز التأهيل.
وكانت وقائع القضية تشير إلى أن النيابة العامة أسندت إلى المدعى تهمة الإصابة الخطأ وقيدت ضده جنحة بقسم كفر الدوار بالمادة 244/1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 77، 79، من القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور لأنه بدائرة قسم كفر الدوار تسبب خطأ في إصابة التلميذ صديق محمد صديق بجرح قطعي بالعنق وكدمة بالعين واشتباه بنزيف في البطن.
التحفظ على رخصتي القيادة ورخصة التسيير المضبوطة
وعلى النحو الوارد بالتقرير الطبي، وأصدرت النيابة العامة قرارها في البند رابعا بالتحفظ على رخصتي القيادة ورخصة التسيير المضبوطة، ثم أصدرت النيابة العامة قرارها في البند ثانيًا بتسليم الرخص المضبوطة لمالكها ما لم يكن لدى جهة المرور مانع لذلك بعدما حصل على حكم بالتصالح مع أهل الطفل المجبى عليه، وأنه عندما توجه لوحدة مرور كفر الدوار لاستلام رخصة القيادة رفضت تسليمه بعد إعدامها بعدم العمل بها وإلغائها نهائيًا.