برلماني عن تعديل قانون التعليم: الحكومة كأنها تشرع لكوكب تاني
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بـ مجلس النواب، أن التسرب من التعليم يمثل أزمة كبيرة، ويؤدي لزيادة الجهل والفقر، قائلا: الأب الذي لا يسجل ابنه عن التعليم 8 سنوات مخطئ، وتسرب الفتيات من أجل الزواج أمر غير مقبول.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة التعليم بشأن تعديل قانون التعليم بشأن زيادة غرامة الغياب عن الحضور للمدارس من 10 جنيه إلى ألف جنيه.
وأشار أبو العلا، إلى ن الحكومة تخلط بين التسرب والغياب، قائلا: الحكومة كأنها تشرع لكوكب تاني، لأن هناك مشكلات في العملية التعليمية لا بد من حلها أولا قبل تغريم أولياء الأمور بسبب الغياب عن المدارس.
تعديل قانون التعليم
وأكد عضو مجلس النواب، أن العقاب في القانون غير دستوري، مشيرا إلى أن ولي الأمر يحتاج لدعم اقتصادي.
ودعا أبو العلا، الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع لجنة التعليم بمجلس النواب، بدراسة كافة مشكلات العملية التعليمية، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود المختلفة لحل المشكلات بشكل جذري.
واقترح النائب أيمن أبو العلا، أن يكون هناك تركيز على التعليم الفني والمهني بداية من التعليم الإعدادي.
شبهة عدم دستورية.. البرلمان يكشف أسباب رفض مشروع الحكومة لتعديل قانون التعليم
وعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بـ مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي التعليم، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن رفض مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وقال هاشم إن مشروع القانون وفقا لرؤية الحكومة يهدف لرعاية الطفل وحمايته وتوفير التعليم المناسب له كأحد حقوقه الأساسية وللحد من ظاهرة التسرب من التعليم، وذلك من خلال استبدال نص جديد للمادة 21 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 مفادها يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة من هذا القانون 19 وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره، ويجوز فضلا عن ذلك الحكم بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.