بعد موافقة النواب.. تعرف على اختصاصات المجلس الصحي المصري
شهد مجلس النواب؛ موافقة مبدئية على قانون المجلس الصحي المصري، وذلك خلال الجلسة العامة أمس، برئاسة المستشار حنفي جبالي.
ويستعرض القاهرة 24 اختصاصات المجلس الصحي المصري، والتي جاءت كالتالي:
- تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي يقرها مجلس الأمناء.
- وضع معايير وإجراءات وقواعد الاختبارات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الطبية، والبورد المصري والإشراف عليهما، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، واعتمادها، وذلك كُله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
قانون المجلس الصحي المصري
- اعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المعنية المعتمدة من المجلس.
- تبادل الاعتراف بالشهادات المهنية التي يعتمدها المجلس مع نظائره بالجهات المختلفة المحلية والدولية.
- وضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تملك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة، ومتابعة وتقييم ممارستها الصحية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- اعتماد القواعد المنظمة ومواصفات وشروط أماكن التدريب واعتماد المشرفين.
- وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المعني والتدريب السريري بالمؤسسات المعتمدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- وضع المعايير والاشتراطات الخاصة بالمدربين، ومراقبة تنفيذها، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- وضع المعايير لمحتوى التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية، ولكل التخصصات الصحية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المجلس الصحي المصري
- وضع معايير تقييم العاملين بالتخصصات الصحية المختلفة، للتأكد من استيفائهم التدريب الملائم، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية، لتحقيق الممارسة الصحية الآمنة، والعمل على مراقبتها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- التعاقد مع الجهات المحلية المختصة بتحديث نظام التدريب والتقييم، وكذا الجهات الأجنبية المماثلة في ضوء القواعد التي يعتمدها مجلس الأمناء.
- إنشاء سجلات للعاملين بالقطاع الصحي العام والخاص، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- العمل على إنشاء سجلات قومية للأمراض والتدخلات الطبية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس وجداول الوظائف به.
- اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للمجلس ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات، وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو في أي جهة أخرى.
- وضع مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للمجلس وعرضهما على مجلس الأمناء.
- قبول الهبات، التبرعات، الإعانات، والمنح في ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها مجلس الأمناء، وبما لا يتعارض مع أغراض المجلس.
- تشكيل لجان علمية ولجان متخصصة للسجلات الطبية القومية للأمراض والأوبئة المختلفة، ولجان للتقييم والمراجعة الداخلية، وللقوى البشرية، وللأخلاقيات الطبية، ولرعاية حقوق أعضاء المهن الصحية، وللدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية، وللتطوير المهني، وللامتحانات، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- النظر في كل ما يرى مجلس الأمناء أهمية عرضه على مجلس الإدارة من موضوعات أخرى؛ تحقق أهداف المجلس.